حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430215402
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564600/1444
رقم الحكم:4430215402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564600 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430215402 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439564600 لعام 1444هـ المدعي: لطيفه سعد يسلم الجابري عبدالعزيز سعد يسلم الجابري محمد سعد يسلم الجابري ريم سعد يسلم الجابري سلطان سعد يسلم الجابري خلود سعد يسلم الجابري خالد سعد يسلم الجابري خديجه سعد يسلم الجابري فاطمه عوض مبارك الجابري المدعى عليه: فيصل سعد يسلم الجابري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعين تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة سعد يسلم الجابري للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وعدد الشركاء (١١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إلزام المدعى عليه بالموافقة على تحويل المؤسسة إلى شركة) بسبب (حصر الورثة)). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/2/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ حسين عبد الله علي الزهراني، بالهوية رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (431639582) عن جميع الورثة عدا الوارث منى الجابري، وبالوكالة رقم: (431640629) عن منى الجابري، وحضر المدعى عليه وكالة/هيا محمد عبد العزيز الهاجري، بالهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم: (423113492)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أرفقها عن طريق البرنامج، ونصها: (لقد خلف مورث موكلي تركة عبارة عن مؤسسة تجارية، سجل تجاري رقم (...)، ولا زالت قائمة ولم يتم قسمتها حتى الآن بين الورثة بسبب رفض المدعى عليه تحويلها لشركة (مرفق لفضيلتكم السجل التجاري للمؤسسة)، وحيث يرغب موكلينا بتخارجهم من المؤسسة أو شراء حصة المدعى عليه من المؤسسة، لعدم استطاعتهم الاستمرار بالشراكة في المؤسسة، ولعدم تجاوب المدعى عليه. كما أفيد فضيلتكم بأن المؤسسة تراكمت عليها الغرامات بسبب رفض المدعى عليه التجاوب، حيث إن إقامات العمالة انتهت، وفرض عليها غرامات مالية، وكذلك رخصة البلدية انتهت، وفرض عليها غرامات مالية، وكذلك المخالفات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونصها: 1). المالك/المفوض للمنشأة رقم 7636** انذار سداد نهائي لسداد المبلغ المستحق للمخالفة الصادرة بحقكم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ 500، والمبلغة على العنوان **9501 واجب سدادها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ هذا الاشعار على الفاتورة التالية 10000003285235).2.(المالك/المفوض للمنشأة رقم 7636** انذار سداد نهائي لسداد المبلغ المستحق للمخالفة الصادرة بحقكم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ 1000، والمبلغة على العنوان **9501 واجب سدادها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ هذا الاشعار على الفاتورة التالية 10000003293279). كما أن ديون المؤسسة تراكمت بسبب عدم سداد المستحقات التي تجاوزت 200,000 ريال لرفض المدعى عليه التجاوب مع بقية الورثة) وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالةً، أجابت: موكلي لا يرغب بتحويل المؤسسة إلى شركة ولا يريد الدخول كشريك فيها، يطلب موكلي تقييم حصته بالمؤسسة محل الدعوى إضافة إلى حصته من الأموال النقدية الموجودة بالحسابات المرفقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: استناداً إلى الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعين يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتحويل المؤسسة التي آلت لهم بالإرث إلى شركة، ولمّا كان توزيع الاختصاص بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية السابقة بحكم اللزوم النظر في موضوعها، وحيث أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر فيما ورد في المادة السادسة عشرة من نظامها، وبما أن أطراف الدعوى لا يكتسبون وصف التاجر، والنزاع الناشئ بينهم لا يتفرع عن شراكة نظامية أو فقهية، بل يتعلق في التصرف بالمال الموروث، وهو بهذه الصفة داخل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بموجب ما جاء في الفقرة (3/أ) من المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (أ. جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: ... 3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ...)؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430215402 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439564600 لعام 1444هـ المدعي: لطيفه سعد يسلم الجابري عبدالعزيز سعد يسلم الجابري محمد سعد يسلم الجابري ريم سعد يسلم الجابري سلطان سعد يسلم الجابري خلود سعد يسلم الجابري خالد سعد يسلم الجابري خديجه سعد يسلم الجابري فاطمه عوض مبارك الجابري المدعى عليه: فيصل سعد يسلم الجابري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب وكيل المدعين بإلزام المدعى عليه بتحويل المؤسسة التي آلت لهم بالإرث إلى شركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وبعد مراجعة بيانات الدعوى تبين أن طلب الاستئناف تم تقديمه بعد فوات المدة فطلب الاستئناف تم تقديمه بتاريخ 2 / 3 / 1444هـ بينما الحكم محل الاعتراض تم تسليمه بتاريخ 20 / 02 / 1444هـ حسب ما هو ظاهر بنظام تقاضي، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلا تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام وفق ما تم بيانه في الوقائع؛ ما يكون معه تجاوز المهلة المحددة نظامًا ومخالفة الإجراءات الشكلية لقبول طلب الاستئناف؛ وبما أنه نصت الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على" تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم" ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية خالد بن صالح الثويني