حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470222173/1444
رقم الحكم:4430232721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222173 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232721 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والأعمال المسانده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بناء الخاصة بالجبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) أربعة وخمسون ألفً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً و خمسة عشر هلله لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٦٢٢.١٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً و خمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية والمؤرخة في ٠٧/٠٢/٢٠٢١م، والمتضمنة مبلغ قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) أربعة وخمسون ألفً وستمائة واثنان وعشرون ريال و خمسة عشر هلله، مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٥/٠٤/١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغها عبر النظام بموعد الجلسة ووصول رابط المحاكمة لممثليها بنجاح وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على صحة دعوى موكلته قال بينتي مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها هكذا ذكر وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من النظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب المدعى عليه بثمن قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً و خمسة عشر هلله وذلك لقاء توريده للمدعى عليها مواد بناء، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغ ممثليها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نُص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد صادرة من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة المدعى به ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يعترض على التوقيع و الختم أو يطعن بهما، والكتابة والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات والأعمال المساندة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره أربعة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريالاً و خمسة عشر هلله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث