حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051085/1443
رقم الحكم:4430200743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200743 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439051085 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي كسارات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٧٥٥٤٣٣) مليون وسبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، سدد منه (١٤١١٦٤٧) مليون وأربع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم التزام المدعي عليه بسداد المستحقات وتسليم العقد.وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (262,705)مئتان ألف وأثنان وستون ألفاً وسبعة مئة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ إيصال حوالة على مطبوعات بنك (...)بتاريخ 28/7/2020م بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/6/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بسؤال المدعي عن دعواه أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلبت مهله و افهمته الدائرة بتقديم جوابه ثم يقدم وكيل المدعي رده.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/7/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتبين عدم تقديم المدعى عليه اجابته على الدعوى و طلبت منه إعادة ارفاقها مره أخرى كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده على اجابته.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 16/8/1443هـ وملخصها: ما جاء برد المدعي(...)فإجابتها غير ملاقيه للدعوى ورد المدعي على مذكرة موكلي به ركاكة، وما يثبت لفضيلتكم أن موكلي لم تقم بالإمضاء على العقد ولم تقم أيضاً بالموافقة عليه، وما أرفقه المدعي بتبادل المذكرات عدد (12) مرفق لا يعود لموكلي ولا يعلم عنه، والصحيح فضيلتكم أن المدعي تعاقد مع شركة (...)للإنشاءات وتم التحويل للمدعي من حساب موكلي وذلك بأمر شركة (...)للإنشاءات، علماً فضيلتكم أن موكلي خاطب إدارة شركة (...)بشأن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وقد تعهدت الشركة بتزويدنا خطاب ينص على أن (تعامل مؤسسة (...) للمقاولات كان لصالح شركة (...)، وأن لمؤسسة (...)للمقاولات مبلغاً متبقياً وقدرة (262.705)مئتان ألف واثنان وستون ألفاً وسبعة مئة وخمسة ريال عليه لا يحق للمدعي رفع دعوى على موكلي وإنما على شركة (...)للإنشاءات، نأمل من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى وحال طلب فضيلتكم نأمل إمهال موكلي لتزويد دائرتكم الموقرة بخطاب من شركة (...)بأن الحوالات المالية كان لصالحها وبأمرها ولا علاقة لموكلي بالدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/10/1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مزيد بينه على الدعوى فطلب مهلة لذلك.ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 11/10/1443هـ وملخصها: أرفق الحوالات الواردة من المدعى عليه بتواريخ متباعدة وحسب طلب فضيلتكم اثباتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه،وتبين عدم تقديم المدعى عليه إجابة على الدعوى،وطلبت الدائرة من المدعي إرفاق صورة عقد التأجير وتقديم مزيد بينه فأستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه،و طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد وافهمت الدائرة بتقديم جوابه ثم يقدم وكيل المدعية رده فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه و بسؤال المدعى عليه عن اجابتها اجابت اكتفي بما سبق تقديمه ثم ذكرت بان ممثل شركة (...)سيحضر في هذه الجلسة و يقر بمبلغ المطالبة و بسؤال المدعى عليه الحاضرة عن التعاقد(...) تعاقد مع موكلتي شركة (...)المتخصصة لكن شركة (...)عليها مديونية لموكلتي و هي تقر بالسداد و بدفع المبلغ عن موكلتي ونحيل المدعي على شركة (...)هكذا اجابت، و بعرض ذلك على المدعي ذكر بان دعواي بمواجهة المدعى عليه و لا علاقة لأي طرف في هذه القضية و شركة (...) على وجه الإفلاس كما أن المدعى عليه قدم اتفاقية مصالحة تطلب فيه انهاء هذه القضية، و عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة و أفهمت المدعي برفع محضر المصالحة عبر النظام.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المستحق ذكر انه مبلغ و قدره (262.705) مائتان واثنا وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريال،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (262,705) مئتان ألف وأثنان وستون ألفاً وسبعة مئة وخمسة ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث أن المدعى عليها طلبت إدخال طرف في الخصومة وأن تحال المدعية على طرف ثالث ولما كان تقديم الطلبات وحصرها يكون في الجلسة التحضيرية ابتداءً ولا يقبل أي طلب بعد ذلك استناداً للمادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما أنه يلزم لذلك تقديم طلب الكتروني وليس عن طريق الدائرة لما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ 1443/11/22 المبني على تعميم الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...)المتخصصة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً و قدره مبلغ و (262,705) مئتان و أثنان و ستون ألفاً و سبعمائة و خمسة ريال لقاء إيجار كسارات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث