حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381235/1443
رقم الحكم:4430193027
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193027 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٢٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه بموجب عقد التوريد رقم (٢٢٠٨٦) المؤرخ في ٢٠١٨/ ٠٧/ ١٢م اتفقت موكلته مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بالتوريد إلى المدعى عليها ما هو عبارة عن باص حموله عدد (٥٥) راكب مع السائق، من تاريخ ٢٠١٨/ ٠٨/ ٢٦ وحتى تاريخ ٢٠١٩/ ٠٧/ ٣١م خلال أحد عشر شهرًا وأربعة أيام، وقد قامت موكلته بتنفيذ الالتزام الموكل إليها بتوريد الباص المشار اليه أعلاه خلال الفترة المنوه عنها أعلاه، ما أشغل ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره(١١٣,٥٦٨) مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً لصالح موكلته، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(١٠٠,٧٤٩.٦٠) مائة ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وستون هللة ليبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره(١٢.٨١٨.٤٠) اثنا عشر ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة حتى الآن، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(١٢.٨١٨.٤٠) اثنا عشر ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة، وإلزامها بمبلغ (٣.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: طلب شراء على أوراق المدعى عليها برقم(٢٢٠٨٦) وتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٢/٠٣/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضروكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على الائحة والمرفقات، وبسؤاله عن كيفية التعامل وقيمته؟ استمهل لتحرير دعواه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\٠٦\١٤٤٣ه، وملخصها: لم يتبين حضور المدعية أو من يمثلُها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩\٠٩\١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، ولم تحضر المدعية ولا من يمثلُها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٢\٠١\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعي حيال تحرير دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباته، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة ، وأن عليه إبراز جوابه خلال أسبوعين من تاريخه، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٣/٠٣/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكالة ،تضمنت: إقراره بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(١٢.٨١٨.٤٠) اثنا عشر ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة. وإلزامها بمبلغ (٣.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماةوأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ المطالب به، وذلك في مذكرته المؤرخة في ٢٦/٠١/١٤٤٤م، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب،وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة مكافحة الحريق المحدودة رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة رقم السجل التجاري: (...) مبلغًا وقدره(١٢,٨١٨.٤٠) اثنا عشر ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة. ثانيًا: رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.