حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439517630/1443
رقم الحكم:4430195310
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439517630 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195310 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٧٦٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٨٩) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨,٢٩٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣٠م، ودفعة قدرها (٨,٢٩٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ودفعة قدرها (٨,٢٩٧) ثمانية آلاف ومئتان وسبعة وتسعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٨٩) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على رصيد رقم (٢/٢٠١٨) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بإجمالي قدره (٢٤,٨٨٩) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- مستند طلب شراء بضاعة على الحساب بتسهيلات ممهور بتوقيع العميل، والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الشرقية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضرت المشار اليها بعالية وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها، وباطلاع الدائرة عليها أفهمتها بأن بيناتها غير واضحة فاستعدت لإحضار بيناتها بشكل أوضح، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى؛ لاستكمال ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضرت المشار اليها بعالية وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه سبق أن طلبت من المدعية إرفاق نسخة أوضح من المصادقة، وقد ورد للدائرة نسخة من المصادقة مثار النزاع عبر طلبات على القضية، ثم سألتها الدائرة عن وجود عقد بين الطرفين فذكرت أنه يوجد طلب فتح حساب أرفقته عبر برنامج التيمز تم ضمه في ملف القضية الالكتروني، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية و مستنداتها رفعت الجلسة للمداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٨٩) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدمت في سبيل إثبات طلبها بينتها المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق شركة موكلتها والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به من ثمن المبيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغاً وقدره (٢٤,٨٨٩) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)