حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430196792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549877/1443
رقم الحكم:4430196792
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549877 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430196792 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٨٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالخبر ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله يطلب شطب العلامة التجارية (...) باسم شركة (...) والمسجلة من تاريخ ٠٩-٠٩-١٤٤٢هـ وذلك لتشابهها مع علامة موكله المسجلة برقم (...)بالفئة ٤٣ والمؤرخة في ٠٩-٠٢-١٤٣٧ هـ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة حيث باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها ففي الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني وباطلاع الدائرة على التبليغات تبين عدم وجود بيانات للمدعى عليها فاستوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن الشركة المدعى عليها فذكر بأنها شركة (...) فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بيانات ممثل الشركة المدعى عليها وإيداعها في ملف القضية وإرسالها عبر البريد الالكتروني خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسة وذلك لتبليغ المدعى عليها لحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم أرفق وكيل المدعي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ مذكرة تضمنت بيانات قيد الدعوى وبتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها أنه إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة السابقة بإحضار عنوان المدعى عليها أو الوكيل الذي قام بتسجيل العلامة التجارية فتم إحضار ما يلي/ الاسم: (...) رقم الهوية (...)رقم الجوال (...) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم للدائرة اسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال لوكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأنه لا يمكنها تبليغ المدعى عليها إلا بتقديم البيانات الكاملة لوكيل المدعى عليها فطلب مهلة أخيرة لتقديم البيانات الكاملة لمدير المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يطلب الحكم بشطب العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) بالفئة (٤٣) والمطالبة بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال أتعاب للمحاماة، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وعن قبول الدعوى شكلاً فإن نظام المحاكم التجارية في مادته العشرين نص على وجوب تضمين صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة كما نصت اللائحة لذات النظام والصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ في المادة السادسة والسبعين منها على مزيد بيانات يجب تضمينها في صحيفة الدعوى وبما أن النظام قد أوجب تضمين صحيفة الدعوى برقم الهوية أو السجل للمدعى عليه وبما أن صحيفة المدعي غير مشتملة على البيانات الواجب توافرها من بيانات لازمة لتبليغ المدعى عليها المطلوب شطب علامتها حتى يتم عرض الدعوى عليها وتمكينها من الجواب وحيث لا يمكن للدائرة ولا الإدارة المختصة إبلاغ وكيل المدعى عليها بمجرد رقم الهوية إذ يجب تقديم تاريخ الميلاد لوكيل المدعى عليها أو مديرها حتى يتم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعي مدة كافية لتقديم البيانات الواجب توافرها ولم يقدمها للدائرة الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث