حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430217033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083452/1444
رقم الحكم:4430217033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083452 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430217033 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470083452 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ كامل الأعمال والتشطيبات الداخلية لمكتب موكلتي (...) في مجمع (...)، لمدة (50) خمسين يوم، ابتداءً من تاريخ 1443/05/18هـ الموافق 2021/12/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (301,800.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (110,390.00) مائة وعشرة ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تأخر المدعى عليه في تنفيذ العقد خلال المدة المحددة وعدم تصحيح الوضع رغم إنذارها بذلك، وتوقفها مؤخرا عن العمل.2- خطأ المدعى عليه المتمثل في الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ التي تم تحويلها، وذلك بتاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م، مما تسبب بفي تحويل مبالغ للمدعى عليه ولم تقم بالأعمال.3- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في تأخر المدعى عليه في تنفيذ العقد، خلال الفترة من تاريخ 1443/07/21هـ الموافق 2022/02/22م حتى 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م.4- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليه في التنفيذ وتسليم المكتب وعدم استجابتها للمساعي الودية مما أدى إلى تكبد موكلي أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين.2-خطاب الإنذار 3-خطاب الفسخ 4-خطاب المدعى عليه بالامتناع عن تسليم المكتب، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم التوصل إلى اتفاقية صلح مع المدعي، وطالب في جوابه بإثبات الصلح، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/3/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وذكر الطرفان بأنهما توصلا لصلح نصه: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإنه بيوم الأحد 13/3/1444هـ الموافق 9/10/2022م، اجتمع كل من:1- شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية، الوكيل الشرعي عنهم المحامي/ (...)، ويشار إليها بالطرف أول.2- مؤسسة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية/ (...)، سجل مدني: (...) ويشار إليها بالطرف الثاني.تمهيد: حيث إن الطرف الأول قد تعاقد مع الطرف الثاني بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 18/5/1442هـ الموافق 22/12/2021م وذلك لتنفيذ أعمال المقاولة والتشطيب للمكتب (...) في مجمع (...)، وحيث إنه لم يتم الانتهاء من الأعمال كاملة، وشاب تنفيذ العقد بعض الأخطاء والتقصير، وقد قام الطرف الأول بفسخ العقد، كما أن مقر المشروع لم يتم استلامه من قبل الطرف الأول حتى تاريخه، وتم إقامة دعوى منظورة أمام الدائرة التجارية (11) بالمحكمة التجارية بجدة، برقم (4470083452) بهذا الخصوص. ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع القائم بينهما، فقد تم إجراء العديد من التفاهمات والنقاشات أسفرت إلى إبرام هذا الاتفاق. وعليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على البنود الآتية: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً من هذه الاتفاقية. ثانياً: يتم تسليم المقر للطرف الأول فور توقيع هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرف الثاني بتسليم أي تصاميم أو رسومات متعلقة بالأعمال. ثالثاً: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وذلك على النحو الآتي:1- الدفعة الأولى بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، تدفع للطرف الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2022م.2- الدفعة الثانية، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تدفع بتاريخ 29 نوفمبر 2022م.3- الدفعة الثالثة، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تدفع بتاريخ 29 ديسمبر 2022م.4- الدفعة الرابعة، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تدفع بتاريخ 29 يناير 2023م.رابعاً: إذا تأخر الطرف الثاني عن دفع أي دفعة بعد حلولها بثلاثة أيام، حل دفع جميع الأقساط غير المدفوعة على الفور.خامساً: يعتبر هذا الصلح منهياً لجميع المطالبات بين الطرفين، وبسداد مبلغ هذه الاتفاقية، فليس لأي من الطرفين أي مستحقات مالية على الطرف الثاني مطلقاً بسبب العقد المشار إليه.) وطلبا اثبات هذا الصلح واللزام به. وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين التي تخولهما حق الصلح. قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد أجمل إجابته في إنه تم التوصل إلى اتفاقية صلح مع المدعي، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته والإلزام به، فد انتهت الدائرة إلى الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى، وإلزامها بمضمونه؛ لما هو موضح بالأسباب.