حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430448953
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083368/1444
رقم الحكم:4430448953
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083368 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430448953 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة الشركة بدفع مبلغ الضمانات البنكية بمبلغ ١٨٤٨١٠٠)، والقضية انتهت بحكم نصه (ألزام شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع ل(...) مبلغ ١٨٤٨١٠٠) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب القضية مبالغ مالية مما أدى إلى (تم التعاقد مع وكيل وأنجز القضية لموكلي ودفع له موكلي مبلغ مالي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٥٤,٤٣٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٤,٤٣٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٣-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (اشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم الى فضيلتكم بشأن الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨) المقامة من موكلي المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة برقم سجل تجاري (...) وحيث ان المدعى عليها أحوجت موكلي للشكاية والغرم في القضية رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٣٩ وتم الحكم فيها لصالح موكلي من قبل دائرتكم الموقرة ونصه (ألزام شركة (...) للمقاولات العامة أن تدفع لموكلي مبلغ مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة ريال) برقم الحكم ١ وتاريخ ١/٥/١٤٤٢هـ وقد أكتسب الحكم الصفة القطعية (مرفق لفضيلتكم صورة الحكم) وحيث ان المدعى عليها أحوجت موكلي بالتوكيل والتعاقد بمبلغ وقدره ٥٥٤,٤٣٠ خمسمائة وأربعة وخمسون ألف واربعمائة وثلاثون ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم صورة العقد) ولما كان إلجاء موكلي المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلي المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره في القضية المشار اليها أعلاه مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء موكلي المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد(وعليه تقدم موكلي بهذه الدعوى يطلب التعويض عن أتعاب الترافع في القضية رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٣٩ هـ . صاحب الفضيلة أطلب من فضيلتكم ألزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات العامة ان تدفع لموكلي (...) مبلغ خمسمائة وأربعة وخمسون ألف واربعمائة وثلاثون ريال لما ذكرته من أسباب أعلاه)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود أي جواب من المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ذلك قررت أنه تعذر إضافتها عبر النظام ولم تتمكن من إرفاق الجواب، ثم قدمت مذكرة عبر المحادثة نصها: (وفيما يلي نقدم لفضيلتكم ردنا بشكل موجز على ما قدمه المدعي بالاتي:- أولا: الدفع الشكلي نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية على انه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى . أصحاب الفضيلة خالف المدعى عليه لنظام المحكمة التجارية ورفع دعواه دون اخطار موكلتي مما يستوجب بعدم اخطار موكلتي رد الدعوى. ثانيا الدفع الموضوعي ان موكلتنا المدعى عليها لم تنكر حق المدعي في الدعوى الاصلية ويعد عدم حضوره في الجلسة بينة على ذلك و كما يعلم المدعي مسبقا قبل إقامة دعواه ان الأموال والضمانات التي يطلبها المدعي في دعواه الاصلية ليست تحت يد موكلي ولم تسلم له حتى يتم تسليمها للمدعي وتفاجأت موكتلي بدعوى في المحكمة التجارية في حق يقر به موكتلي تمام الإقرار كماء في مجموع الفتاوى لابن تيمية يرحمه الله ٣٠/٢٤ و ٢٥): (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم) حيث ان الأتعاب تكون على المقتدر المماطل في السداد اما المقر بالحق ولكن قادر ولا يوجد مانع له فلا أتعاب عليه. ثانيا : عدم ثبوت وجود الضرر من قبل موكلي: حيث ان موكلتي اقرت للمدعى عليه من قبل رفع دعواه بما له من حق في ذمة موكلتي وان سبب عدم دفع مبلغ الضمان يعود لهم بعد خصم مالك المشروع للخسارات التي تسببت بها المدعية كما ان موكلي بسبب عدم التزامات المدعية فقد بسببها المشروع ولايستطيع استرداد مبلغ الضمان من المالك الا اذا حصر خسارته واخذها من الضمان فضلاً عن ذلك ان موكلتي ستعود بكامل الخسارة على المدعية في دعوى الاضرار التي لحقتها جراء عدم التزام المدعية في تنفيذ المشروع الا ان المدعي اقام دعوى في حق تقر به موكلي وهذا يثبت لفضيلتكم امر واحد وهو ان المدعي يبيت في نيته مسبقا وقبل حتى الدعوى الاصلية ان يلحق الضرر لموكلي بمطالبته اتعاب محاماة في حق يقر به من قبل إقامة الدعوى الاصلية بنسبة الثلاثون بالمئة من قيمة المطالبة وهذا في العرف القضائي و المهني رقم خيالي جدا يثبت لفضيلتكم ان الضرر الذي يدعيه المدعي في دعواه من جني نفسه حيث اقام دعوى يقر فيها المدعى عليه بالحق وما اعجزه عن الدفع الا ان المبالغ لم تسلم لموكلي من الأساس. حيث يستدعينا تذكير المدعي ان القضاء السعودي استقر على ان نسبة الاتعاب لا تتجاوز العشرة بالمئة من قيمة المطالبة أصحاب الفضيلة ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي يريد الحاق الضرر بموكلتي لاغير لا سيما وانه قد اقام ثلاثة دعاوي ضد موكلتي ردت منها بحمد الله دعوتين لصالح موكلتي بنفس الموضوع وهي كالاتي: دعوى رقم (٤٤۷۰۰۰۸٤۲۸) والمنظورة بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة وموضوعها (نفس موضوع هذه الدعوى مطالبه باتعاب المحاماة) وصدر بها حكم برد الدعوى لصالح موكلتي برقم صك (٤٤۳۰۰٣٠٢١٠ مرفق١ صورة من صك الحكم دعوى رقم (٤٤۹۰۵۱۲۹۷) والمنظورة بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وموضوعها (مطالبة بتوقيع العقوبات ضد موكلتي) وصدر بها حكم برد الدعوى لصالح موكلتي برقم صك (٤٤۳۰۰۹۰۰۵۵) مرفق٢ صورة من صك الحكم ثالثا:عدم ثبوت الضرر من موكتلي : حيث أن طلب المدعي متردد بين الثبوت والنفي بسبب ان موكلي سيعود عليها بدعوى تسبيب ضرر لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتسبيب الضرر وما يمنعه من فعل هذا هو فقط انتظار انتهاء المالك للمشروع من تقييم اضراره وحصرها وحيث أن مبدأ التعويض عموما سواء أتعاب محاماة أو غيرها قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر او مطلق او إرادة كيد ونحو ذلك ... قرر ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقا بل هو حالتين: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك ... الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه بل يخصم ظننا أن الحق معه فلا وجه بإلزامه بالنفقات انتهى كلام الشيخ مختصرا.. وتأسيس على ذلك: فإن موكتلي خاصمه ظانا أن الحق معها بدليل ان المدعى عليه لم ينفذ الالتزامات التعاقدية كونه مقاول من الباطن مما سبب لموكلتي خسائر فادحة أدت الى انتزاع المشروع منها وحجز مبلغ الضمان الذي دفعة المدعي في الدعوى الأصلية كونه مقاول باطن مخالفاً بذلك الالتزامات التعاقدية المبرمة بين موكلتي والمدعي. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي؛ لما ذكرنا من أسباب)، وبعرضها على المدعي وكالة قرر أن ما ذكرته المدعى عليها غير ملاق للدعوى جملة وتفصيلا، وأن موكله كان مسافر خارج المملكة واضطر للتوكيل في القضية، ويطلب الفصل في القضية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة عن القضية المنظورة لدى الدائرة سابقا بمبلغ قدره خمسمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، وأحوجت المدعي لرفع تلك الدعوى، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولا ينال من ذلك إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430448953 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة عن القضية المنظورة لدى الدائرة الابتدائية سابقا بمبلغ قدره خمسمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنفة لم تنكر الحق الأصلي، و أن المستأنفة لم يثبت تسببها في وقوع الضرر، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠١٩٢٥٦٩ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ فيما قضى به من إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامه المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.