حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430182582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127968/1444
رقم الحكم:4430182582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127968 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430182582 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)(...)(...)(...)(...)(...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ ممثل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّه سبق أن أقامت موكلته دعوى في مواجهة المدعى عليها قيّدت بالرقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) أمام الدائرة الثامنة بهذه المحكمة وقد صدر لصالح موكلته حكم نهائي يقضي بإلزام: " شركة أبناء (...) للصرافة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصرافة ترخيص رقم (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال"، وقد تقدّمت موكلته بطلب تنفيذ الحكم السابق، إلّا أنه لم يتم تنفيذه لعدم وجود أصول للشركة المنفذ ضدها، وانتهى إلى طلب تضمين الشركاء في الشركة التضامنية بالمبلغ المستحق لموكلته. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه(...) دفع بسابق الفصل في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور بقية المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم بهذه الجلسة، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي يطلب تضمين الشركاء المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة أبناء (...) للصرافة سجل تجاري رقم (...) "التضامنية" المبلغ المضمّن في الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) عن الدائرة الثامنة بهذه المحكمة؛ ولمّا كان من البيّن أنّ وكيل المدعى عليه الحاضر بهذه الجلسة فهد حلواني قد دفع بسابق الفصل في هذه الدعوى، ولمّا كان من الثابت عدم صحة ما دفع به كون هذه دعوى التضمين لم يسبق إقامتها أو الفصل فيها؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور بقية المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعاً رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، واستناداً على ما تضمّنته المادة السابعة عشرة من نظام الشركات والمادة الحادية والعشرون من ذات النظام؛ فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت مسؤولية (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/(...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) عن ما انتهى إليه الحكم في الدعوى رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) الصادر بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة أبناء (...) للصرافة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصرافة ترخيص رقم (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال.