حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430167811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022278/1444
رقم الحكم:4430167811
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430167811 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (.....( المدعى عليه: مصنع (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كرتون فارغ مقاسات مختلفة بثمن إجمالي قدره (٧١,٢٧٤) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد مبلغا قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٩ م، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال يمثل ثمن كراتين وردتها المدعية للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف الحساب ، المتضمنة مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٧١,٢٧٤,٤٥) واحد وسبعون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ألف ريال وخمسة وأربعون هللة والمذيلة بتوقيع وختم مصنع العباس للكرتون، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (.....) ن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه(.....٩ سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٤٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث