حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439500664/1443
رقم الحكم:4430215287
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500664 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215287 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٠٦٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية جاء فيها: سبق وأن صدر للمدعية ضد شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) حكمًا عن الدائرة الرابعة بهذه المحكمة برقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٨٨٨٢) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا، وقد تضررت المدعية من المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة سالفة الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بتضمين المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام شركة (...)بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا. ٢- اتفاقية توريد فواكه، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختم شركة المدعى عليه برقم (٩٩٠٥٩) وتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق رده عبر النظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها برقم ٤٣٣٩٦٦٠٦٤ وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها صك حكم دائرة الاستئناف الثانية برقم ٤٤٣٠١٢٨٤٦٠ وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، في القضية رقم ٤٣٩٥٠٠٦٦٤ القاضي بـ(عدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها). وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل في موضوعها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعية والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) لصالح المدعية- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير حينئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع لها رأس مالها لقاء شراكتها معها مبلغًا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٨٨٨٢) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ وقدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)