حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432993/1443
رقم الحكم:4430141868
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432993 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141868 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٢٧) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥,٥٢٧) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، استناداً إلى كشف الحساب التفصيلي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥.٥٢٧) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من موافقة صادرة من المدعى عليها، كشف الحساب التفصيلي, فواتير شهرية ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٣/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لتحرير جوابها، فأمهلت لذلك ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من وكيلة المدعى عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مدة ذلك أسبوعين وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية أبرز م افيها: أن موكله اشترى المجمع من الملاك السابقين وأنهم يتحملون المديونيات السابقة، ,وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ، حضر المشار اليهم بعالية: وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى و المرفقات، وسالت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل موكلتها اشترت المجمع بما له وعليه من حقوق فأفادت بان الشراء كان بما للمجمع من حقوق وما عليه من التزامات، وأن بين موكلها و الملاك السابقين اتفاقية خاصة في سداد الالتزامات، فأفاد وكيل المدعي بأنه يحصر طلبه بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٥.٥٢٧ ريال ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥.٥٢٧ ريال لصالح موكله قيمة مواد بترولية اشترتها المدعى عليها من موكله، وحيث قدم كشف الحساب والفواتير والتي يسند بها دعوى موكله، وحيث لم تنكر وكيلة المدعى عليها التعامل ولا المديونية، وإنما دفعت بأن موكلتها اشترت المجمع من الملاك السابقين وأن بينهم اتفاقية خاصة في سداد المديونيات، وحيث إن هذا يرده جوابها المحرر في الجلسة بأن موكلها المالك الحالي للمجمع الطبي اشترى المجمع بما له وعليه من التزامات وديون، عليه فإن الدائرة ترى ثبوت المبلغ في ذمته، وإذا كان بينه وبين الملاك السابقين أي اتفاقات خاصة فعليه الرجوع عليهم، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ٥.٥٢٧ ريال لما هو موضح بالأسباب.