حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٨٠٨٨٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430184258
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470080885 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184258 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٠٨٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد منتجات ورقية مبلغاً قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، بموجب طلب التسهيلات الائتمانية وكشف الحساب والفواتير.. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، قيمة توريد منتجات أسنان المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في طلب التسهيلات الائتمانية الصادر من المدعى عليها وكشف الحساب والفواتير بالمبلغ المطالب به، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.