حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430196770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410030/1443
رقم الحكم:4430196770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410030 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430196770 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439410030 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تسويه طرق وذلك في توريد دفان للطرق وتسويه الطرق، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1433/01/17هـ الموافق 2011/12/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1433/07/17هـ الموافق 2012/06/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (990،000) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (990،000) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (891،000) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا ريال، والمتبقي (99.000) تسعة وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/07/08هـ الموافق 2012/05/29م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99،000) تسعة وتسعون ألفًا ريال. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2-دفع الشرط الجزائي وقدره (99،000) تسعة وتسعون ألفًا ريال. لقاء شرط جزائي تجاري. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد عمل من الباطن رقم (11/01/1237) وتاريخ 17/01/1433هـ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/13هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/15هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله كما حضر المدعى عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام ثم المدعي بعد ذلك يقدم جوابه خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/24هـ وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه اجابا نكتفي بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99،000) تسعة وتسعون ألفًا ريال. 2-دفع الشرط الجزائي وقدره (99،000) تسعة وتسعون ألفًا ريال. ولما كانت بينة المدعي المقدمة غير موصلة للحق المدعى به، كما أنه لم يقدم أي بينة على إنهاء العمل مع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث