حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430214180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500945/1443
رقم الحكم:4430214180
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500945 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430214180 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439500945 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: سبق وأن صدر للمدعي ضد شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) حكمًا برقم: (٤٣٧٥٥٣٧٧١) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٢٦٤٩) لعام ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (225.500) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا، وقد تضرر المدعي من المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة سالفة الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بتضمين المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (225.500) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق رده عبر النظام. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها برقم 433966066 وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها صك حكم دائرة الاستئناف الثانية برقم 4430128566 وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، في القضية رقم 439500945 القاضي بـ(عدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها). وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل في موضوعها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (225.500) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (٤) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة" ، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٥٥٣٧٧١) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير حينئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا قدره (225.500) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٥٥٣٧٧١) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٢٦٤٩) لعام ١٤٤٣هـ وقدره (225.500) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث