حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430195012

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013405/1444
رقم الحكم:4430195012
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013405 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195012 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٤٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض أبرز ما جاء فيها أنه تعاقد مع مؤسسة المدعى عليه عقد مضاربة للاستثمار الأخير الأموال في المتاجرة بالعملات الذهب والفضة والبترول وقد أشعر المدعى عليه المدعي باستحقاقه لمبلغ ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال والتي تمثل رأس المال بالإضافة إلى الأرباح وختم المدعي صحيفة دعواه بالمطالبة باسترداد رأس المال بالإضافة إلى الأرباح المشعر بها وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ، وحضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب بأن المدعي ذكر أن الاتفاق كان بينه وبين مؤسسة لغة المال، وبالتالي فإن إقامة الدعوى ضد موكله المدعى عليه بصفته الشخصية غير صحيحة ويدفع بانعدام الصفة في الدعوى، وما ذكره بأن المؤسسة غير مصرح لها في ممارسة نشاط الأوراق المالية السعودية، فأجاب على ذلك بأن محل العقد بين الطرفين هو أن تقوم المؤسسة بالوساطة لمصلحة المدعي لدى شركة (...) مقابل النسبة المتفق عليها وهي (٣٥%) حيث أن نشاط المؤسسة ينحصر في أنشطة الوساطة التجارية وأنشطة الاستثمار في الحساب الخاص للوحدات المعنية، ويشمل شركات ورؤوس الأموال المجازفة ونوادي الاستثمار، ويؤيد ذلك ما ذكره المدعي بأن استثمار المبلغ كان في المتاجرة بالعملات الذهب والفضة والبترول بنظام الهامش، وذكر أن مهمة المؤسسة هي القيام بالوساطة لفتح حساب استثماري للمدعي لدى الشركة المذكورة بعاليه وقيام المؤسسة بالإشراف والمتابعة مع هذه الشركة لذلك يتم إشعار المدعي بما ذكره في رابعاً حسب الأرباح المتوقعة في الاتفاقية علماً أن الأرباح المحققة حسب تقرير الشركة في ٢٦/٠٨/٢٠٢١م، هي (٦٠,٥٩ %) وذلك قبل خصم أتعاب المؤسسة المتفق عليها، كما أضاف أنه من المعروف عرفاً أن الذي يحكم هذه العلاقة ويحدد مسارها المالي طرف ثالث هو شركة (...) والتي تعمل من خلال المحفظة الاستثمارية رقم(...) وبتوقيع المدعى عليه على العقود الثلاثة يعد إقراراً صريحاً من المدعي أنه ارتضى بكافة الأنظمة المالية التي تشير عليها الشركة في تلك الدولة، وعلى هذا وحيث أن المؤسسة المدعى عليها هي وكيلة وشريكة في نفس الوقت بالإشراف والمتابعة مع الشركة المذكورة سابقاً بموجب العقود المرفقة والموقعة بين الطرفين والمذكورة في المرافعة الكتابية، وذكر بأنه قدم خطابات تثبت التواصل والإفادة بأن هناك حسابات لم تنتهي منها الشركة لخضوعها لأنظمة وسياسية جديدة فرضت عليها من البنك (...) بعد جائحة كورونا، وأرفق وكيل المدعى عليها شرح عمل السياسة الجديدة المرسلة من الشركة. لذلك يطلب رد الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن الدعوى مقامة ضد مؤسسة لغة المال، والتي يملكها المدعى عليه، وعند تقديم الدعوى طُلب منه إضافة صاحب المؤسسة كمدعى عليه في الدعوى، وذكر أن الاتفاق تم بين موكله ومؤسسة لغة المال لاستثمار مبالغ مالية لموكله خارج المملكة، وتم توقيع عقد لأجل ذلك (وقد أقر بصحته المدعى عليه) وتم العمل به من قِبل موكله والمدعى عليه، وقد ورد في العقد الموقع البند الخامس (نتوقع بإذن لله تحقيق عائد ربحي للطرف الثاني في حدود (٨٥%-٩٥%) بنسبة تراكمية لمدة سنة ميلادية كاملة، وتم تسليم موكله إقرار أنه سيتم تصفية رؤوس أموال وأرباح لموكله، في مدة أقصاها (٤) أشهر، وقد حدد الإشعار أن رأس المال والأرباح لموكله، هي (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال. هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٢/٠٨/٤٣ هـ وملخصها: جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن استلام موكله لمبلغ رأس مال الشركة؟ أجاب قائلاً: نعم. وبسؤاله عن الإشعار الذي قدمه وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: أن الإشعار لا يعتبر مخالصة نهائية وإنما صدر من موكلي لطمأنت المستثمرين عنده. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسة. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ هـ وقد كررت الدائرة سؤالها عن الإشعار المقدم والذي فيه الإقرار بالمبلغ (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، فأجابت بأنه بحسب ما أجابت في الجلسة الماضية وأن الإقرار صحيح وأنه صدر من موكلها. وبسؤالها عن سبب عدم إرجاع المبلغ فأجابت بأنه بسبب تعثر الشركة بسبب كورونا. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي طالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال ، تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن عقد المضاربة المبرم بينهما وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات في شركة المضاربة، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر كونه تعاقد مع المدعي بصفته الشخصية ودفع بأنه مجرد وسيط بين المدعي والشركة (...)، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن الذي حال دون سداده للمبلغ هو تعثر الشركة (...) بسبب جائحة كورونا وبما أن المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والمصادقة المختومة بختم المدعى عليها تضمنت إقرارها باستحقاق المدعي مبلغاً يتضمن مبلغ المطالبة ، وحيث إن المصادقة بالختم تعد إقراراً، لكون الختم يمثل إمضاء المدعى عليه وإقراره بما يحتويه المستند، كما أقر وكيل المدعى عليه بصحة الخطاب الصادر من موكله ودفع بأنه لطمأنة المستفيدين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) بأن يدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (٣١٥.٠٠٠) ثلاث مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430195012 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٤٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الصادر من الدائرة العاشرة برقم ٤٣٣٢٣٧٨٩٧ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وما لحقه من تصحيح بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٠٨٥٦٥٢ وتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه، وتتلخص الوقائع في طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال إضافةً إلى الأرباح مبلغ وقدره (٣١٥.٠٠٠) ريال، والمنتهي بالحكم المذكور بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣١٥.٠٠٠) ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن الاستئناف مقدم من غير محام وبناء عليه أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في ١٦ /٠١ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسة للنظر فيه، حضر فيها الأطراف بمن فيهم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٨ /١٤٤٢هـ، ثم جرى نظر هذه القضية، وسألت الدائرة مقدم الطلب عن طلبه فأفاد بأنه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية من دائرة الاستئناف، كما أفاد الملتمس ضده أنه سبق أن تقدم بطلب تصحيح حكم وقد فُصِل فيه وليس له طلب قائم أمام الدائرة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت حكمها بعد المداولة. الأسباب: وبدراسة وتأمل هذا الالتماس ومرفقاته، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث