حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430209956

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807199/1442
رقم الحكم:4430209956
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807199لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209956 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 42807199 لعام 1442 هـ المدعي: الشركه السعودية العالمية للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة الراجحى الطبية لاصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه الوقائع: تتلخص في أن وكيلة المدعية ـ أعلاه ـ أقامت هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمتها عبر البوابة الالكترونية بالطلب رقم (199240) وتاريخ 1442/10/26هـ ادَّعت فيها: أن موكلتها ورَّدت للمدعى عليها ــ أعلاه ــ أدوية بموجب عدة فواتير بمبلغ إجمالي قدره (139692.50) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة وذلك ضمن طلب فتح حساب بالآجل مقدم من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية في 1423/11/2هــ، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1442/11/6هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: سحر بنت عبدالله بن محمد المهنا سجل مدني رقم:(...)بموجب الوكالة رقم (32189699) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) وذلك وفقاً لما تضمنته أيقونة (التبليغات) في ملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها؛ بموجب المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى. وبطلب البينة على الدعوى، أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفت بها. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة، ولأن ذلك في ظل عدم ورود أي اعتذار منها عنه يعتبر في حكم النكول عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها التنفيذية نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المدعى عليها استوفت ــ حكماً ــ حقها في ذلك، وبما أن وكيلة المدعية أحالت على مستندات الدعوى المرفقة معها، وبما أن تلك المرفقات اشتملت على صورة لاتفاقية طلب فتح الحساب المشار له في الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها مصدقاً من الغرفة التجارية، بالإضافة لصور للفواتير منشأ المطالبة تبين أنها فواتير بيع أدوية متنوعة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة في خانة (الاستلام) بختم نصُّه (مستودع شركة الراجحي الطبية استلام الطلبيات) ومجموع مبالغ الفواتير يزيد على المبلغ محل المطالبة، وبما أن هذه الفواتير تثبت صحة الدعوى وذلك وفق الظاهر منها السالم مما يعارضه والمتأيد بعدم حضور المدعى عليها جلسة هذا اليوم وبطلب فتح الحساب المشار إليه المثبت لأصل التعامل بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة الراجحي الطبية لاصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ الشركه السعودية العالمية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (139,692.50) مائة و تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً و خمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430209956 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 42807199 لعام 1442 هـ المدعي: الشركه السعودية العالمية للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة الراجحى الطبية لاصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره قدره (139692.50) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة و الذي يمثل قيمة توريد أدوية لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام: المدعى عليها / شركة الراجحي الطبية بأن تدفع للمدعية /الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة مبلغاً قدره (139,692.50) مائة و تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً و خمسون هللة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت وجود سدادات وحسومات مستحقة لموكلته تثبت عدم أحقية المدعية في دعواها وطلب إلغاء الحكم و الحكم مجددا برد الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، و التي عقدت لها جلسة بتاريخ 26 / 3 / 1443هـ و في هذه الجلسة زود وكيل المستأنفة وكيلة المستأنف ضدها بنسخة من لائحة الاستئناف ومرفقاتها وبعد اطلاعها عليها قررت ان هناك مساعي للصلح بين الطرفين وتطلب اجل لذلك وأكد كلامها وكيل المستأنفة وذكرت وكيلة المستأنف ضدها انها سترد على لائحة الاستئناف اذا لم يتحقق الصلح. و في جلسة 3 / 4 / 1443هـ ذكر الطرفان انه لم يتم التوصل إلى صلح إلى تاريخ هذه الجلسة وقدمت المدعية وكالة مذكرة بردها على لائحة الاستئناف مكونة من صفحة واحدة مرفق بها صورة مستند واحد زود وكيل المستأنفة بنسخة مما قدمت، وباطلاعه عليها قدم مذكرة من صفحة واحدة مرفق بها مجموعة مستندات، وباطلاع وكيلة المستأنف ضدها عليها قررت اكتفائها بما قدمت كما قرر المستأنف اكتفائه، وبناء عليه رفعت الجلسة للدراسة في جلسة 10 / 4 / 1443هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن اختلاف قيم الفواتير في كشف الحساب الصادر من موكلتها عن الفواتير نفسها ؟ فأجابت بأن الوارد في كشف الحساب هو بعد الحسومات والمرتجعات، وقرر الطرفان طلب تعيين خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر بناء على الفواتير والسندات وغيرها من المستندات اللازمة لإصدار التقرير، وطلبت الدائرة من الطرفين ترشيح كل طرف لمحاسبين قانونيين وسيتم مخاطبتهم وترشيح الأقل اتعابا او من يتفقان عليه ويتحمل الطرفان اتعابه مناصفة ابتداء، ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى.و في 17 / 4 / 1443هـ رشحت وكيلة المدعية مكتبين محاسبيين الأول مكتب سعد عبدالرحمن المطرب ترخيص رقم 606 ومكتب سلطان العتيبي 433 كما رشح المدعى عليه وكاله كل من مكتب ريان محمد الفاضل ترخيص رقم 788 و مكتب محمد احمد العامودي ترخيص رقم 209 وبناء عليه قررت الدائرة الكتابة الى هذه المكاتب لاستجلاء اتعابها واختيار الأقل اتعابا بشرط ان يتحملها الطرفان مناصفة ويتحملها الخاسر في القضية . وفي جلسة 24 / 4 / 1443هـ بعد الكتابة إلى المحاسبين المذكورين في الجلسة الماضية وردت إجابات ثلاث مكاتب محاسبية تضمن جواب مكتب العمودي والمطرب تقدير اتعاب كل منهما بمبلغ 28.750 ريال وورد خطاب مكتب سلطان العتيبي بتقدير اتعابه بمبلغ 18.000 ريال في مدة أقصاها شهر ـوبناء عليه فإن الأقل اتعابا هو مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون ترخيص رقم 433 وعليه قررت الدائرة ندب المكتب المذكور بالقيام بالمهمة المذكورة في الجلسة الماضية وذلك بفحص مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر وإصدار تقريره خلال ثلاثين يوما من تسليم المستندات وتسديد الاتعاب التي يتحملها الطرفان مناصفة ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية القضية وبناء عليه امرت الدائرة الطرفين بمراجعة الخبير خلال هذا اليوم وتزويده بالأتعاب والمستندات كاملة على ان تحتسب المدة من يوم غد بمشيئة الله تعالى فاستعدا بذلك . وفي جلسة 23 / 5 / 1443هـ قرر الطرفان انهما قدما المستندات الى الخبير وبانتظار الانتهاء من اعداد التقرير.و في جلسة 7 / 6 / 1443هـ تشير الدائرة إلى الخطاب الوارد من الخبير سلطان العتيبي بطلب زيادة أتعابه إلى مبلغ 57.500 ريال للأسباب الموضحة في الخطاب، وطلب الحاضران إعفاء الخبير وندب خبير جديد لارتفاع الأتعاب التي طلبها .و في جلسة 2 / 7 / 1443هـ وبناءً على ما تقرر في الجلسة الماضية فقد قررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة، وطلب وكيل المدعى عليها إلزام الخبير المعتذر بإعادة ما استلمه من اتعاب، وبناء عليه قررت الدائرة إفهام الخبير بإعادة ما استلمه من اتعاب كاملة.و في جلسة 13 / 7 / 1443هـ زودت الدائرة الأطراف برقم التواصل الهاتفي بمنصة خبرة ، ورمز قرار الندب لمتابعة تعيين الخبير .و في جلسة 4 / 8 / 1443هـ قرر الطرفان انهما تواصلا مع منصة خبرة وذكروا لهم انه يوجد عطل فني يمنع وصول القرار إلى المسؤولين في المنصة بحيث يتم استكمال الاجراء فطلبت الدائرة من الطرفين متابعة المنصة وحل المشكلة فنياً فاستعدا بذلك.و في جلسة 15 / 10 / 1443هـ حضر الطرفان وتم انشاء قرار ندب خبرة جديد في منصة خبرة في تاريخ هذا اليوم برقم 433276350 وتاريخ هذا اليوم 22/10/1443 هـ وقد وصلت الرسالة من منصة خبرة للطرفين وبناء عليه تم تأجيل نظر القضية لحين ورود تقرير الخبرة.و في جلسة 21 / 11 / 1443هـ سألت الدائرة الطرفين عما تم على تقرير الخبرة فأجابا بأنهما قد سلما الخبير كافة المستندات و ان هناك مشكلة تقنية تتعلق بمنصة خبرة أدت إلى التعطيل و التأخير و يطلبان مهله إلى ما بعد شهر ذي الحجة و في جلسة 19 / 12 / 1443هـ قررت وكيلة المدعية ان الخبير قد طلب من موكلتها فواتير قديمة يتطلب استخراجها وقت وموكلتها بصدد تزويده بها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى الموعد الموضح أدناه لإتاحة الفرصة لإنجاز التقرير.و في جلسة 9 / 2 / 1444هـ تشير الدائرة إلى انه لم يردها التقرير وبالاطلاع على منصة خبرة تبين عدم إيداع التقرير وتشير الدائرة إلى ورود تقرير عبر ايميل الدائرة تضمن عدم كفاية المستندات المقدمة من المدعية وذكر وكيلها أنه تم الإيفاء بالمستندات بعده فأفهمت الدائرة الطرفين ابلاغ الخبير إيداع تقريره كاملاً قبل الجلسة القادمة.و في جلسة 29 / 2 / 1444هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن ما قدمت للخبير فأجابت بأن الخبير طلب افادة الدائرة باعتماد التقرير حتى يتمكن من استلام الفواتير من جديد، وبناء عليه تم اعتماد التقرير وافهمت الدائرة الطرفين بمراجعة الخبير وافادة الدائرة قبل الجلسة عما يتم معه.و في جلسة 14 / 3 / 1444 هـ سألت الدائرة الطرفين عن مراجعتهما للخبير أجابت وكيلة المدعية بأن الخبير افادها بأنه قد استلم اتعابه ولم يعد وأنه اذا يوجد أي امر آخر فالمحكمة توجه به وبناء عليه تمت الموافقة على توجيه الخبير الفني باستلام مستندات الطرفين والقيام بالمهمة الموكلة إليه فاستعد الطرفان بإبلاغه بذلك و في جلسة هذا اليوم تشير الدائرة إلى انه وصلها عبر الايميل التقرير النهائي للخبير الفني وقد انتهى فيه إلى ان المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها والمثبت في دفاترها لصالح المدعية هو مبلغ 86.583 ثم اكتفى الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فبما أن المدعي وكالة قد أورد في استئنافه سندات قبض تقابل الفواتير المقدمة من المدعية ، بما يستدعي معه والحالة هذه فحص جميع التعامل بين الطرفين محاسبيا ، وبما أن الدائرة قد أصدرت قرارها بندب الخبرة عن طريق المنصة المخصصة لذلك ، وتم إسنادها لمكتب الخبير المحاسبي السالم وشركاؤه خبراء محاسبيون وقد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره (86.583) ستة وثمانون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، واستنادا إلى الفصل الثامن من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلق بأحكام تعيين الخبرة ، حيث عدته اللائحة جزء من الباب الثالث المتعلق بالإثبات ، واستنادا لنص المادة 159 من تلك اللائحة القاضية بأنه:لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير. اهـ و لذا فإن دائرة الاستئناف تقرر وجاهة ما انتهى إليه تقرير الخبير وتقضي بموجبه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/11/1442 هـ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام شركة الراجحي الطبيه لأصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ الشركه السعودية العالمية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (86.583) ستة وثمانون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث