حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430138330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350502/1443
رقم الحكم:4430138330
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350502 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430138330 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٥٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعين بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب شراكة نشاطها مضاربة عقارية قام المدعين بدفع رأس مال قدره(٨٦٠,٠٠٠) ثمانمائة وستون ألف ريال للمدعى عليه، وجرى تحديد نصيب المدعين من الربح وقدره (١,٣٤٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وقام المدعى عليه بالعمل (ببناء فلل وبيعها)، ولم يدفع للمدعين شيئاً. وخلصت إلى طلب رد قيمة رأس المال، ودفع قيمة الأرباح والبالغ قدرها (١,٣٤٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعين، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وطلبت وكيلة المدعين إثبات دعواها حسب ما هو مبين بمحادثة هذه الجلسة الذي جاء فيها ما نصه: "قام المدعى عليه بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٣٤هـ بإقناع المدعين بالمساهمة بمشروع عقاري بغرض شراء قطعتين أرض والبناء عليها ومن ثم بيع الفلتين واقتسام الأرباح حسب الأنصبة على أن تكون قيمة المساهمة في المشروع بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للسهم الواحد وحيث ساهم المدعي الأول (...) بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة ومخمسون ألف ريال أي بثلاثة أسهم ونصف استلمها المدعى عليه متفرقة بموجب حوالة وقد حرر له المدعى عليه سند قبض مقابل سهمان ونصف بتاريخ ٦/ ١٢/ ١٤٣٤هـ على مطبوعات (...) ممهورة بتوقيع المدعى عليه ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال نقدًا، وقد ساهم المدعي الثاني السيد (...) بتحويل مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة ثلاثة أسهم ونصف وقد حرر المدعى عليه سند قبض بعد استلامه للمبالغ ممهور بتوقيعه وقد ساهم المدعي الثالث (...) بتحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) قيمة سهمين قام بتسليمها للمدعى عليه بموجب حوالة على البنك (...) مما يجعل إجمالي قيمة المساهمة من قبل المدعيين مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال وبعد أن قام المدعى عليه بشراء القطعتين باسمه بموجب صكوك ملكية وقام باستخراج رخصة بناء وأقام فلتين عليها وبعد ذلك أبى أن ينفذ التزامه وماطل وبدأ يراوغ بحجة أنه لم يجد السعر المناسب للبيع ونتيجة لمتابعته وملاحقته من قبل المدعين قام بإرجاع مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال للمدعي (...) بموجب حوالة وقام بتحرير شيك للمدعي الأول بنصيبه على بنك (...) بقيمة (٥٣٤,٠٠٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف إلا أنه حجز أصل الشيك بحوزته وسلمه لموكلي بصورة فقط واتضح أن موقع الشيك هو شخص آخر وليس المدعى عليه (...) وحيث إنه استمر بالمماطلة فقد تابعوا المدعين الدعوى واتضح لهم أنه تصرف بالفلتين بالبيع لذا بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع مبالغ المساهمة وقدرها (٨٦٠,٠٠٠) ثمانمائة وستين ألف ريال، وبصرف الأرباح الناتجة عن المساهمة. وبإطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعين طلبت وكيلة المدعين حصر دعواها عن أحد المدعين حيث لا يمكن الجمع بين أكثر من مدعي لأن كل مدعي يربطه عقد مع المدعي ولا يمكن الجمع بين ثلاثة عقود في دعوى واحدة وحصرت هذه الدعوى عن المدعي (...) وطلبت مهلة لتقديم دعوى عن المدعي (...). وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى. فاطلعت الدائرة على مذكرة المدعية وكالة والتي تضمنت لائحة دعوى معدلة في مواجهة المدعى عليه والتي سبق وأن حصرت دعواها عن المدعي (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة. وفي جلسة ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فذكر بأن ليس لديه ما يقدمه كما أن موكله ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلًا وتتمسك بما ورد في حكم المحكمة العامة من إقرار المدعى عليه المرفق نسخة منه في القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وبعد دراسة الدائرة للقضية والنظر فيها قررت رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة فيه وكذلك وأتعاب المحاماة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ولما كان المدعي وكالة يطالب برد رأس المال وقدره ثلاث مائة وخمسون الف ريال تمثل قيمة شراكته مع المدعى عليه، وحيث قررت وكيلة المدعى بأن بينتها على ذلك إقرار المدعى عليه في الصك الصادر من المحكمة العامة وحيث تبلغ المدعى عليه بموجب نظام أبشر كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". فيجب على المدعى عليه والأمر كذلك أن يحضر أو وكيله جلسات المرافعة وإذا تخلف عن حضور جلسات المرافعة مع تبليغه بالدعوى ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد صحة المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد الأمر الذي تنتي معه الدائر إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره سبعة عشر ألفاً وخمس مائة ريال ريال ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمئة وخمسون الف ريال ثانيا: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعة عشر الف وخمسمئة ريال اتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث