حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430197888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439419934/1443
رقم الحكم:4430197888
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439419934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430197888 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439419934 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه : أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1434/11/9هـ الموافق 2013/09/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (200,000) مائتا ألف ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/9هـ الموافق 2013/09/15م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الوفاء ) وذلك خلال الفترة من تاريخ 1434/11/9هـ الموافق 2013/09/15م حتى 1435/06/3هـ الموافق 2014/04/03م، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (علاقة تعاقدية) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 54,751ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 26/12/1443هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيلة المدعية (...) بهوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يوجد بوادر للصلح، ويطلب مهلة لذلك فجرى تأجيل الجلسة لما تقدم كما أفهمته الدائرة بأنه في حال عدم ووجود صلح بين الطرفين فإنه يجب الجواب على المصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة 27/1/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما – ثم سألت الدائرة الطرفين عما تم التوصل إليه بخصوص بوادر الصلح بين الطرفين، فأفاد وكيل المدعى عليها بأنه تم عمل جدولة سداد للمبلغ محل المطالبة، وأن موكلته قامت بإرسالها للمدعية من أجل المصادقة عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلةً للرجوع لموكلتها وأخذ الإفادة عن ذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها خلال خمسة أيام، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على المصادقة الموقعة والمختومة من موكلته فأجاب بصحتها وصحة ما تضمنته من مبالغ، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الماضية والذي تبين وجود إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وعلى المصادقة المرفقة في ملف القضية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 54,751ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي نتيجة إخلال المدعى عليها بشروط العقد، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ (2/1/2017م ) والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها ، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة تلك المصادقة وما تحتويه من مبلغ، ولم يقدم ما يثبت السداد، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (54.751) أربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث