حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430230855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231998/1444
رقم الحكم:4430230855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231998 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430230855 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470231998 لعام 1444 هـ المدعي: سعيد ظافر محمد الاحمري المدعى عليه: عبدالرحمن عاضه معيوض الحارثي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة طلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٣٤٤٤٠١٢١٩٥٦٧) وتاريخ: ١٤٤٤/٣/٢٤، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١٠١٦٥٧٩) للسند لأمر المؤرخ في: ١٤٤٣/١١/٢٠، وقدره: مائة وستة آلاف وخمسمائة ريال (١٠٦,٥٠٠)، وذلك لكون السند غير صحيح وهو يطعن في صحته، ويطلب إثبات المبلغ والبصمة الموجودة على السند، مبينّا أن مبرر حالة الاستعجال بأن دائرة التنفيذ ستقوم بإيقاف خدماته دون حق. وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: 1444/4/5، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/نادر علي العمري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (432876905)، ولتحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بأنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ وذلك لكون المبلغ المذكور في السند غير صحيح، كما أنه لم يقم بالتوقيع على السند لأمر، وبسؤاله عن مهنته؟ أجاب بأنه يعمل في شركة، وبسؤاله عن التعامل الذي بينه وبين المدعى عليه؟ أجاب بأنه قام بشراء أغنام من المدعى عليه بغرض التكسب منها ببيعها وتحقيق ربح من ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مهنة موكله؟ أجاب بأنه يمتهن التجارة، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من الوقائع، ولما كان المدعي يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٣٤٤٤٠١٢١٩٥٦٧) وتاريخ: ١٤٤٤/٣/٢٤، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١٠١٦٥٧٩) للسند لأمر المؤرخ في: ١٤٤٣/١١/٢٠، المحرر منه للمدعى عليه، وذلك لمنازعته في صحة المبلغ المذكور فيه وعدم توقيعه على السند؛ فأما عن الاختصاص فإن المحكمة التجارية تختص بالنظر في دعوى المدعي بعدم صحة المبلغ وذلك لكون طرفي الدعوى قد اكتسبا صفة التاجر، ودعوى المدعي في ذلك تتعلق بموضوع السند، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، وما نصت عليه الفقرة (3/4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وأما دعوى المدعي بعدم التوقيع على السند فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة التنفيذ استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (3/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وأما عن القبول: فإن المنظم في نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة العشرون منه على أن: ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ ، ورتب المنظم على تخلف هذا الشرط الحكم بعدم القبول؛ ولما كانت المادة (51) من لائحة النظام قد بيّنت الدعاوى التي يجب رفعها من محام، إذ نصت على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن الدعاوى المستثناة ولم يتحقق فيها شرط الرفع من محام، إذ هي مرفوعة من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المستعجلة رقم: (4470231998) المقامة من المدعي/ سعيد ظافر محمد الاحمري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ عبدالرحمن عاضه معيوض الحارثي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.