حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470164294/1444
رقم الحكم:4430215036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164294 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215036 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤٢٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ٢٩-٣-١٤٤٤هـوفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٣٠٩.٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. مقابل ما ورده المدعي للمدعى عليه توريد كميات من إطارات وزيوت وبطاريات السيارات بأحجام مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٥م، أضافة الى (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي أتعاباً للمحاماة واستند إلى ١- فتح حساب ٢- فواتير المبيعات ٣- كشف حساب بالمطالبة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(١٥٨,٣٠٩.٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. مقابل ما ورده المدعي للمدعى عليه توريد كميات من إطارات وزيوت وبطاريات السيارات بأحجام مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٥م، أضافة الى (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي أتعاباً للمحاماة واستند إلى ١- فتح حساب ٢- فواتير المبيعات ٣- كشف حساب بالمطالبة، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...)للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم(...) أن تدفع لـ: شركة (...)للتجارة مبلغاً قدره (١٥٨,٣٠٩.٧٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. سجل تجاري رقم (...) ثانياً إلزام شركة (...)للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث