حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430184296

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261379 لعلم 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184296 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٧٩ لعلم ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، وفيها ضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة والمدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن بالمتبقي من قيمة أجرة سيارات المفصلة في لائحة الدعوى مبلغاً وقدره: ١٥٠٤٣٤ ألف ريال (مئة وخمسون ألف واربعمائة وأربعة وثلاثون) ريال، بموجب الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبموجب الفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به، وباعتبار استفادة المدعى عليه من العين وعدم تسليمه للثمن. كما يطالب بـ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية وبالاطلاع على مضمون المذكرة تبيّن أنه يطلب المستندات المثبتة للاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، عليه وبعرض العقد والفواتير المذيلة بختم الشركة المدعى عليها على المدعى عليه ناصر الغامدي قرر قائلاً: أفيدكم أن (...) غير مفوّض بالتعاقد وعليه فعلى المدعي تقديم ما يثبت كون الموقع مفوضاّ بالتعاقد. هكذا قرر، عليه جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بأتعاب هذه القضية في دعوى مستقلة" هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠٤٣٤) مئة وخمسون ألف واربعمائة وأربعة وثلاثون ريال، ذكر أنها عبارة عن قيمة أجرة سيارات حسب المفصل في لائحة الدعوى إلا أن المدعى عليه لم تقم بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى الفواتير المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث اطلعت الدائرة على مصادقة المدعى عليه على الفواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن على المدعي إثبات كون الختم صادر من ذي صفة، إذ أن الفواتير معتمدة من موظف لدى المدعى عليه، ولم ينكر ذلك المدعى عليه كما لم ينكر صحة الختم، عليه وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٥٠٤٣٤) مئة وخمسون ألف واربعمائة وأربعة وثلاثون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث