حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041233/1444
رقم الحكم:4430195912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041233 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195912 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٤١٢٣٣لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٨١,١٧٧) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٦,١٥٥) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، وق، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوا�، وباطلاع الدائرة على الدعوى وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨١.١٧٧) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال قيمة توري�، قامت بموكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام � الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث تبين أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا يكتسب صفة التاجر، إذ أن تقديم الخدمات الفندقية تعد أعمالاً مدنية كالتعليم والمحاسبة والتي لا يكتسب ممارسها صفة التاجر، كما قررته المحكمة العليا في قرارها رق�، ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالمادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوى نوعياً عن اختصاص المحكمة التجارية وينعقد اختصاصها للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث