حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630107581
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211990/1445
رقم الحكم:4630107581
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211990 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630107581 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571211990 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة مختصما فيها المدعى عليه:م وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1445/11/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:، كما حضر وكيل المدعى عليه:م، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أرسل تحريرا لها عبر المحادثة الجانبية تضمن:(لقد تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه:م بتاريخ 29 /6 /1442هـ على أن أقوم بـالمطالبة برأس مال الشراكة في الدعوى المقامة من (ورثة فيصل حمدان الخالدي) ضد (ماجد حمدان الخالدي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439188525) وتاريخ 17 /8 /1443هـ والتي نظرت لدى دائرة الاستئناف الثانية، حسب الشرط التالي: التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أجرة اتعابه بنسبه 10% من رأس المال والارباح المتحصلة منه التي يتم تحصيلها من المدعى عليه:؛ وتم الحكم في القضية بالصك رقم (4430472926) وتاريخ 19/6/1444هـ ونصه (إلزام المدعى عليه: : ماجد بن حمدان بن سيار الخالدي هوية وطنية رقم: (…) بأن يدفع للمدعين : ساره فيصل حمدان الخالدي هوية وطنية : (…)- منال فيصل حمدان الخالدي (…)- طارق فيصل حمدان الخالدي (…)- شقحاء غضبان خلف الخالدي )(…)- حصه فيصل حمدان الخالدي (…)- تهاني فيصل حمدان الخالدي (…)- سيار فيصل حمدان الخالدي (…)- مشعل فيصل حمدان الخالدي (…)- هنادي فيصل حمدان الخالدي (…)- ايمان فيصل حمدان الخالدي (…)- أنفال فيصل حمدان الخالدي (…)- مؤيد فيصل حمدان الخالدي (…)- ريفان فيصل حمدان الخالدي (…)- مبلغاً وقدره (907000) تسعمائة وسبعة آلاف ريال كل بحسب نصيبه الشرعي في الإرث العائد من مورثهم فيصل بن حمدان الخالدي،) وذلك حسب الصك رقم (4430472926) وتاريخ 19 / 6 / 1444هـ، وقد تم تقديم طلب تنفيذ لهذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض ورقم طلب التنفيذ هو (401024400976340) وصدر من الدائرة محضر إنهاء لهذا الطلب برقم (405034500463891) وتاريخ 2/ 1/ 1445هـ المتضمن إنهاء الطلب. إشارة إلى العقد المبرم بيننا بشأن المطالبة بالأرباح ورأس المال، وحيث تم إلغاء الوكالات الخاصة بهم من قبلهم قبل استكمال إجراءات تقديم دعوى المطالبة بالأرباح ( رغم إصرارهم في السابق على التقديم) وإشارة إلى صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (4430472926) وتاريخ 19/ 6/ 1444هـ المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه: بتسليمهم رأس المال ومقداره (907000) تسعمائة وسبعة آلاف ريال ، وبناء على الدراسة المعدة من المكتب بعد استشارة أهل الخبرة والمتضمنة تقدير الأرباح بخمسة وعشرين مليون ريال وطلبهم تقديم الدعوى بهذا المبلغ ، وبناء على العقد المبرم بين المكتب وبينهم المتضمن أن أتعاب المكتب 10% من رأس المال والأرباح ، وبناء على الفقرة (12) من العقد المتضمنة أنه في حال رغبة الطرف الثاني إنهاء موضوع العقد لأي سبب كان بعد بدء الطرف الأول في العمل لا يسقط حق الطرف الأول المتعلق بالأتعاب بجميع دفعاته ، وحيث تم صدور الحكم فيما يتعلق بالمطالبة برأس المال وتم البدء فيما يتعلق بالأرباح ، فور الانتهاء من قضية المطالبة برأس المال وتم القيام بعدة إجراءات منها: 1. تم دراسة القضية وتصحيح مسارها شرعاً وقضاءً ، بعد أن حكم فيها برد الدعوى ، عند تقديمها من قبلهم . 2. تم التواصل مع أهل الخبرة في مجال بيع السيارات بالتقسيط لمعرفة نسبة الأرباح لكل مركبة ، ونسبة المصروفات التشغيلية ، ونسبة المشغل من الأرباح ليتم على ضوء ذلك معرفة الأرباح المتوقعة من استثمار رأس المال خلال عشر سنوات . 3. تم إعداد موازنة تقديرية للنماء الذي طرأ على رأس المال ، والأرباح التي يمكن تحقيقها ، خلال عشر سنوات ، بعد حسم نسبة المصروفات التشغيلية ، وأرباح المشغل حسب ما هو معمول به في سوق بيع السيارات بالآجل ووفقاً لرأي أهل الخبرة . 4. تم إعداد الدراسة على برنامج الأكسل والبالغ قدره 25.000.000 خمسة وعشرين مليون ريال ، وتقديمه لهم لأخذ رأيهم في تحديد المبلغ محل المطالبة . 5. تم تقديم الرأي القانوني لهم بأن تقتصر المطالبة على جزء من المبلغ وقدره (10.000.000) عشرة مليون ريال ، مراعاة للتعثرات وسنوات التوقف بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأسباب المبلغ لهم . 6. تم رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتي انتهت بالصك رقم (4530094233) وتاريخ 6 / 2 / 1445هـ بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعين مبلغ وقدره (90.700) تسعون ألفاَ وسبعمائة ريال وبذلك يكون نسبة 10% (9.070) تسعة آلاف وسبعون ريال . إلا أنه ومع تحقيق المكتب نتائج إيجابية بتصحيح مسار القضية وإثبات رأس المال رغم إنكار المدعى عليه: ذلك، واستلام رأس المال من المدعى عليه: بعد تقديم دعاوى طلب تنفيذ ، وتجهيز دعوى المطالبة بالأرباح تمهيداً لرفعه للقضاء تم إلغاء الوكالات بعد إبلاغهم لنا بعدم رفع الدعوى ، بسبب مطالبتنا لهم بسداد الدفعات الأولى من الأتعاب . وعليه فتكون أتعاب المكتب فيما يتعلق بدعوى أرباح رأس المال مستحقه لنا لقيامنا بواجبنا ولمنعهم لنا من إكمال إجراءات الدعوى ، وقدر الأتعاب(1.000.000) مليون ريال على أساس أن الأرباح المطالب بها عشرة مليون ريال . لذا نطلب إلزام المدعى عليه:م بدفع مبلغ مليون ريال ) ثم وبعرضها على وكيل المدعى عليه:م وطلب الإجابة منه عن دعوى المدعي: أرفق إجابة موكليه وقد تضمنت :(عليه نجيب عنها بما يلي: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم الاختصاص النوعي وذلك أن محل المطالبة أتعاب على دعوى لم ترفع ولم تنظرها الدائرة التجارية العاشرة الموقرة، وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة. من الناحية الموضوعية: أولاً: فيما يخص العلاقة التعاقدية بين الأطراف فصحيح وذلك بموجب عقد محاماة تاريخه 26/06/1442هـ (مرفق1)، أما ما يخص استحقاق المدعي: لطلبه فغير صحيح وغير مستحق، وبيان ذلك من وجهين: الوجه الأول: أن أتعاب المدعي: حسب ما نص عليه العقد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أتعاب استلمها المدعي: وهي مقابل الدراسة والتحضير والاستعداد للدعوى حسب ما نص عليه البند السابع وهي أتعاب غير قابلة للاسترداد وهي التي اتفق الأطراف على أنه في حال عدل الطرف الثاني (المدعى عليه:م هنا) عن إقامة الدعوى فيستحق المحامي كامل الدفعة ولا تسترد حسب ما نص عليه البند العاشر من العقد فقد نص البند السابع من العقد بما نصه: (التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغ قدره (۲۰۰۰۰۰) عشرون ألف ريال عند توقيع العقد وهي دفعة غير قابلة للاسترداد مقابل دراسة القضية والاستعداد لها…)، وهي مقابل ما يدعي المدعي: القيام به من أعمال فقد أفاد في دعواه أن مسوغات طلبه هو البدء في العمل وتقديم دراسة بمقدار الارباح والرأي القانوني فيها وقيام الموكلين بفسخ الوكالات. القسم الثاني: نسبة (10%) وهي نسبة مشروطة مقابل استحصال حكم قضائي لصالح موكليّ بتقديم الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدور الحكم وتحصيل المبلغ، وهو الأمر الذي لم يتم، وقد بسطت هذه الدائرة الموقرة الدائرة التجارية العاشرة نظرها على العقد بين الأطراف في دعوى المدعي: بمطالبته بأتعاب دعوى رأس المال الذي كان قد قدمها وحضر جلساتها واستحصال حكم قضائي لصالح موكليّ فيها، وقد أفادت الدائرة الموقرة في تسبب حكمها رقم (4530325491) وتاريخ 04/04/1445هـ بشأن شرط النسب على ما نصه: (فإن الثابت أن عقد المبرم محل الدعوى كان جوهره منصباً على استحصال الحكم القضائي لصالح المدعى عليه:م بتقديم الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدور الحكم لصالحهم كما تم إسلافهم وهو الأمر الذي قام المدعي: بتنفيذه)، والثابت أن أساس مطالبة المدعي: في دعواه على عمل لم يقم بتنفيذه، عليه يتضح عدم استحقاق المدعي: للنسبة وإنما يستحق الدفعة المقدمة الغير مستردة وهي التي مقابل الدراسة والتحضير. الوجه الثاني: الإخلال بالعمل وبيان ذلك يتضح بالنظر إلى عقد الاتفاق بين الأطراف فالثابت أنه كان في 26/06/1442هـ والوكالة صادرة للمدعي بتاريخ 02/07/1442هـ، ولم يقم المدعي: برفع دعوى الأرباح حتى عدل موكليّ عنها وذلك بعد أن تسبب المدعي: على موكليّ بحلول نظام التكاليف القضائية حيث أفاد المدعي: موكليِّ بعدم إمكانية رفع الدعوى إلا بعد سداد (500،000) خمسمائة ألف ريال مقابل التكاليف قضائية (مرفق2) غير أنه من المعلوم بالإمكان رفع الدعوى دون سداد وتأتي فاتورة تسدد من قِبل المحكوم ضده بعد انتهاء الدعوى، علاوة على أنه كان بالإمكان تقديم الدعوى قبل حلول نظام التكاليف القضائية، فيستحيل أن تكلف دراسة القضية كل ذلك الوقت منذ تاريخ 02/07/1442هـ حتى تاريخ فسخ الوكالة بتاريخ 18/05/1445هـ، ولا شك أن ذلك تقصير بالعمل تسبب بضرر. ولما كان الثابت حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف أن النسبة مشروطة مقابل تقديم الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدور الحكم لصالح موكلي وهو أمر لم يتم تنفيذه، وأن الدفعة المقدمة هي التي اتفق الأطراف على عدم استرداها بأي حال وتكون مقابل الدراسة والتحضير والاستعداد، ولما كان مطالبة المدعي: في دعواه منصب على النسبة وهي غير مستحقة بما تقدم ولقوله صل الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم) ولكل ما تقدم أطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: الطلب الشكلي: رد الدعوى لعدم الاختصاص. الطلب الموضوعي: أولاً: رد دعوى المدعي: لعدم استحقاقه لطلبه. ثانيا: إلزام المدعي: بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال.) وللاطلاع على مذكرة المدعى عليه: الجوابية قررت الدائرة رفع الجلسة، كما مكنت المدعي: وكالة من تقديم رد عليها خلال مدة قدرها أربعة أيام فعلية وللمدعى عليها مدة مماثلة بعد انتهاء مهلة المدعي: ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، هذا وقد استند المدعي: في دعواه على المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430472926) وتاريخ 1444/06/19هـ في القضية رقم (439188525) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430162289) وتاريخ 1443/08/17هـ في القضية رقم (439188525) الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض. 3- محرر عادي متمثل في عقد المحاماة برقم (42/116) وتاريخ 1442/06/29هـ على مطبوعات مكتب فهد بن محمد السيف للمحاماة والاستشارات والمبرم بينه وبين المدعى عليه:م، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي: في 1445/11/17هـ ونصها: إشارة إلى جواب المدعى عليه:م على الدعوى المدونة في الجلسة الماضية أود الرد بما يلي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه:م من عدم اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى لعدم نظرها للدعوى الأساسية فغير صحيح، والصحيح أن هذه الدائرة سبق أن نظرت دعوى المطالبة بالأرباح كما يتضح من الصك رقم (4430162289) وتاريخ 29 /03 /1444هـ الصفحة الثانية السطر العاشر مرفق (1) وعليه فالدائرة هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (26) من نظام المحاماة، حيث لم تشترط لاختصاص الدائرة بنظر الأتعاب صدور حكم منها في الدعوى الأساسية، بل اشترطت سبق نظرها فقط. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليه:م من أن الأتعاب المطالب بها مشروط استحقاقها لموكلي بعد البدء في العمل وأما ما قبل البدء في العمل فلا يستحق من الأتعاب سوى الدفعة الأولى وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال والتي نص العقد على أنها عوض عن دراسة القضية والتحضير والاستعداد لها وأن موكلي لم يبدأ العمل في المطالبة بالأرباح، فالجواب عن ذلك أن موكلي بدأ في العمل ابتداءً من دراسته للقضية وترافعه عن المدعى عليه:م لدى المحكمة العامة بالرياض الدائرة الحادية والخمسون بحضوره جلسات الترافع في القضية وذلك في الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 15 /08 /1442هـ في القضية رقم (421195965) والتي قدم فيها موكلي مذكرة طالب فيها بما نصه (إلزام المدعى عليه: بالإفصاح عن مقدار الأرباح بعد تنميتها خلال عشر سنوات وتسليمها ورأس المال لموكلي) مرفق نسخة من ضبط الجلسة مرفق رقم (2) ومواصلته الترافع عن المدعى عليه:م حتى انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالقرار رقم (5231524) وتاريخ 06 /04 /1443هـ مرفق نسخة منه مرفق (3)، ثم استأنف موكلي مطالبته بالأرباح برفع دعوى جديدة وذلك في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (439188525) وتاريخ 17 /08 /1443هـ والتي طالب وكرر فيها موكلي مطالبته برأس المال مع الأرباح كما هو مدون في الصك رقم (4430162289) وتاريخ 29 /03 /1444هـ الصفحة الثانية السطر العاشر مرفق (1) وقد انتهت المحكمة إلى الحكم برد رأس المال دون الأرباح مبينه ذلك بأن المطالبة بالأرباح يكون بعد استيفاء رب المال لرأس ماله وقد انتهت القضية باكتساب حكمها الصفة القطعية بحكم محكمة الاستئناف رقم (4430472926) وتاريخ 19 /06 /1444هـ، وفور ذلك تم التواصل مع أهل الخبرة في مجال المداينات والبيع بالآجل في السيارات لتحديد الأرباح المتوقعة من رأس المال المحكوم به للمدعى عليهم، وبناء عليه تم تحديد متوسط الأرباح وعرضها على محاسبين لاستخراج الأرباح التراكمية خلال السنوات العشر حتى انتهى موكلي إلى تحديد مبلغ الأرباح المتوقعة في حال عدم وجود أي تعثرات تطرأ على المستثمر في هذا المجال، ثم تم افتراض وجود تعثرات من العملاء ومراعاة فترة جائحة كورونا حتى تم التوصل إلى مبلغ تقديري للأرباح بعد استبعاد التعثرات المتوقعة، ثم تقديم نتيجة هذه الدراسة للمدعى عليهم مصحوبة برأي موكلي في أن تكون المطالبة بالأرباح بعد افتراض المخاطر والتعثرات وذلك بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال بتاريخ 12 /09 /1442هـ، فورد جواب المدعى عليه:م بتاريخ 16 /09 /1444هـ المتضمن المطالبة بكامل الأرباح التي انتهت إليها الدراسة دون مراعاة المخاطر والتعثرات التي أوردتها الدراسة وقدرها (25,645,678) خمسة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وبتاريخ 23 /12 /1444هـ تم مخاطبة المدعى عليه:م بموجب خطاب موكلي رقم (156/44) والذي نص على أنه سيتم المطالبة بكامل الأرباح المتوقعة تحقيقاً لطلب المدعى عليه:م وتم إفهامهم بأن هذه المطالبة سيترتب عليها في حال عدم الحكم بها تكاليف قضائية قدرها (512,913) خمس مئة واثنا عشر ألفاً وتسع مئة وثلاثة عشر ريالاً يتم دفعها بعد الحكم في القضية مرفق نسخة من الخطاب مرفق (4) فورد جواب وكيل المدعى عليه:م بما نصه (بخصوص موضوع الأرباح الرجاء عدم رفع أي شيء لأن الورثة لا يريدون يرفعون الأرباح) ومن ثم تم فسخ الوكالات من قبلهم. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه:م من أن موكلي أخل بالعمل ولم يرفع دعوى المطالبة بالأرباح رغم توكيله بتاريخ 02 /07 /1442هـ إلا بعد فرض التكاليف القضائية وأنه أبلغ المدعى عليه:م بعدم إمكانية رفع الدعوى إلا بعد سداد (500,000) خمس مئة ألف ريال والتي تمثل التكاليف القضائية فهذا غير صحيح كما يظهر من السجل التاريخي للقضية والمنوه عنه في البند أولاً والذي يثبت أن موكلي طالب بالأرباح بعد شهر من صدور الوكالة وكرر مطالبته في أكثر من دعوى كما أن موكلي أوضح صراحة للمدعى عليهم بمقدار التكاليف القضائية وأنها تدفع بعد صدور الحكم كما في الخطاب المنوه عنه آنفاً والمرفق بهذه المذكرة وأن إيضاح ذلك لهم كان من باب النصح وبيان الآثار المترتبة على المطالبة بكامل الأرباح كونهم خالفوا رأي موكلي في أن الأولى مراعاة التعثرات والمخاطر وجائحة كورونا على الاستثمار. رابعاً: أن موكلي توقف عن مواصلته في إعادة المطالبة بالأرباح بناء على طلبهم، وعليه فيكون موكلي مستحقاً للأتعاب كونه بدأ في العمل منذ توكيله واستمر في ذلك مدة سنتين ما بين كتابه مذكرات ودراسة لوائح وحضور جلسات وطلبات التحاسب والاختصاص قياماً بواجبه المناط به بموجب العقد حتى أوقفه وكيل المدعى عليه:م عن الاستمرار في المطالبة بالأرباح وبذلك فيكون مستحقاً للأتعاب وفقاً للفقرة رقم (12) من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه:م ونصه (تنازل الطرف الثاني عن مطالبته لخصمة أو صلحه معه أو رغبته في إنهاء موضوع العقد لأي سبب كان بعد بدء الطرف الأول في العمل لا يسقط حق الطرف الأول المتعلق بالأتعاب بجميع دفعاته) لذا أؤكد على طلب موكلي المطالبة بأتعابه ومقدارها (1,000,000) مليون ريال ، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه:م في 1445/11/21هـ ونصها: أولاً: أفاد المدعي: وكالة أنه سبق وأن نظرت الدائرة دعوى المطالبة بالأرباح مستنداً على صك الحكم رقم (4430162289) وتاريخ 29 /03 /1444هـ وهذا غير صحيح ومتناقض مع ما قدم من دليل، حيث الثابت من الصك الحكم أن المدعي: طلب الإفصاح عن الأرباح ثم قصر مطالبته على المطالبة برأس المال فقط كما هو ثابت في أسباب الحكم المشار إليه فعليه يتضح أن الدائرة لم تتصدى لدعوى المطالبة بالأرباح موضوعاً، ولكي يصح اختصاص الدائرة في دعوى الفرع لابد وأن تكون تصدت لدعوى الأصل موضوعاً كما هو معلوم. ثانياً: وفيما يخص ما ورد في ثانياً من مذكرة المدعي: وكالة نجيب عنها بما يلي: 1. لم نذكر في مذكرة جوابنا الأولى أن أتعاب موكله مشروطة ببدء العمل، والصحيح أننا ذكرنا أنها مشروطة مقابل استحصال حكم قضائي لصالح موكليّ بمبلغ الأرباح وتحصيل المبلغ من المدعى عليه:، وهذا ما هو متفق عليه صراحةً في البند رقم (8) من عقد أتعاب المحاماة بين المدعي: وموكليّ المرفق، ويتضح عدم استحقاق المدعي: لطلبه في هذه الدعوى في ضرب مثال: وهو لو أننا سلمنا أن المدعي: قد قدم دعوى في المطالبة بالأرباح وتصدت لها الدائرة ثم حكمت برد الدعوى فهل يستحق المدعي: نسبة (10%)؟، الصحيح أنه لا يستحق. 2. وفيما يخص ما قدم المدعي: في ثانياً من مذكرته من ضبط جلسة للقضية رقم (421195965) وصك حكم رقم (4430162289) مشيراً أن موكله قد طالب بالأرباح فيها، فجميعها تثبت عدم استحقاق المدعي: لكونه لم يتحقق فيها شرط الاتفاق وهو أن يستحصل حكم لموكليّ بمبلغ الأرباح، علاوة على ذلك: أ- فإن القضية رقم (421195965) لدى المحكمة العامة قد أقاموها موكليّ أصالة عن أنفسهم قبل توكيل المدعي:، ثم صدر فيها حكم بعدم الاختصاص واكتسب الحكم القطعية، ثم قام موكليّ بتوكيل المدعي: وقدم التماس إعادة نظر كما هو ثابت في ضبط الجلسة المقدم من المدعي: وكالة مع مذكرة جوابه، ثم كما هو ثابت في الضبط رفضت الدائرة التماسه شكلاً لكونه لا تنطبق عليه حالة من حالات الالتماس. ب- وأما القضية رقم (439188525) التي نظرت لدى هذه الدائرة اقتصر المدعي: في دعواه على رأس المال ولم تنظر الدائرة دعوى الأرباح، فضلاً على أن الشرط لاستحقاق المدعي: تخلف وهو استحصال حكم لصالح موكليّ بمبلغ الأرباح. ولما كان الثابت أن النسبة مشروطة باستحصال حكم بمبلغ الأرباح وتحصيل المبلغ من المدعى عليه: وتحسب نسبة الأتعاب من المبلغ المحكوم به لصالح موكليّ، بما نص عليه البند رقم (8) من عقد أتعاب المحاماة بين المدعي: وموكلي حيث جاء نصه: (التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أجرة أتعابه بنسبة (10%) من رأس المال والأرباح المتحصلة منه التي يتم تحصيلها من المدعى عليه:)، ولما كانت هذه الدعوى منصبة على مطالبة المدعي: نسبته من الأرباح الأمر الذي لم يتحقق ولم يصدر حكم بشأنه عليه يتضح عدم استحقاقه… ، ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/11/26هـ: وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي: يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه:م بدفع مبلغ مقداره (1,000,000) مليون ريال يمثل جزءا من الأتعاب المستحقة له عن عقد أتعاب المحاماة المبرم مع المدعى عليه:م؛ وبما أن الدائرة سبق وأن نظرت موضوع المطالبة برأس المال؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ- والمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) – والتي نصت على: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه:م يقرون بصحة العلاقة التعاقدية وينكرون استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبة، متمسكين بأن الثابت حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف أن النسبة مشروطة مقابل تقديم الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدور الحكم لصالح المدعي: وهو أمر لم يتم تنفيذه، وأن الدفعة المقدمة هي التي اتفق الأطراف على عدم استردادها بأي حال هي التي تكون مقابل الدراسة والتحضير والاستعداد، وبما أن المدعي: طلب أتعاب المحاماة، وقدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدائرة بالحكم لصالح المدعى عليه:م في الدعوى الأصلية، وعقد المحاماة المبرم بين أطراف الدعوى، وبما أن المدعي: يستند في دعواه هذه بالبند الثامن من العقد والذي نص على: التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أجرة أتعابه بنسبة (10%) من رأس المال والأرباح المتحصلة منه التي يتم تحصيلها من المدعى عليه: والبند الثاني عشر منه والذي نص على: تنازل الطرف الثاني عن مطالبته لخصمة أو صلحه معه أو رغبته في إنهاء موضوع العقد لأي سبب كان بعد بدء الطرف الأول في العمل لا يسقط حق الطرف الأول المتعلق بالأتعاب بجميع دفعاته ، ولما كان العقد لم ينص على مبلغ مقطوع بشأن أتعاب المطالبة بالأرباح كما أنها غير معلومة وغير محددة المقدار ولم يثبت المطالبة بها واستحقاقها قضاء، وبما أن من المتعذر تحديدها وفقا لما سبق، واستنادا على المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصت على: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تعذر إعمال البند التعاقدي بشأن استحقاق الأرباح، وتعمل سلطتها في تقدير الأتعاب وفقا للضوابط الواردة في المادة، وبما أن المدعي: لم يقدم ما يثبت شروعه في المطالبة بالأرباح بها على وجه يمكن معه وضوح معالمها ومدى واستحقاقها، كما أنه لم يقدم جهدا مبذولا منه مستحقا للتقدير على وجه الاستقلال لا سيما مع ارتباط موضوع رأس المال بالأرباح وأن المدعي: سبق وأن طالب بأتعابه عن المطالبة برأس المال وحكم له مقابلها، وبما أن المدعى عليه:م يتمسكون بشمول الدفعة المقدمة للدراسات المعدة من المدعي:، ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه في عدم شروع المدعي: في المطالبة بالأرباح ما أورده من تقديمه طلب الأرباح أمام هذه الدائرة في الدعوى الأصلية؛ ذلك أن جاء طلبا مجردا وذلك بالمطالبة بإلزام المدعى عليه:ا بالإفصاح عن الأرباح الناتجة عن رأس المال، وبالتالي لا يثبت به جهد مستقل. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى رقم (4571211990)والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630107581 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571211990 لعام 1445ه المدعي: فهد محمد عبدالرحمن السيف المدعى عليه: مؤيد فيصل حمدان الخالدي ساره فيصل حمدان الخالدي منال فيصل حمدان الخالدي طارق فيصل حمدان الخالدي شقحاء غضبان خلف الخالدي حصه فيصل حمدان الخالدي تهاني فيصل حمدان الخالدي سيار فيصل حمدان الخالدي مشعل فيصل حمدان الخالدي هنادي فيصل حمدان الخالدي ايمان فيصل حمدان الخالدي أنفال فيصل حمدان الخالدي ريفان فيصل حمدان الخالدي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4531125650) وتاريخ 1445/12/04هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي: يطالب بــإلزام المدعى عليه:م بدفع أتعاب المحاماة للقضية المقيدة برقم: (439188525) وتاريخ 1443/08/17هـ بمبلغ قدره (1,000,000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي:) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (453335458) وتاريخ 1445/06/25هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: ما ذكرته الدائرة من أن موكلي لم يشرع في المطالبة بالأرباح سوى طلبه المقدم للدائرة في الدعوى الأصلية بطلب الإفصاح عن الأرباح الناتجة عن رأس المال وأن ذلك لا يثبت به جهد مستقل فهذا غير صحيح، ويتعارض مع ما أثبتته الدائرة في الصك الصادر منها في الدعوى الأصلية برقم: (4430162289) وتاريخ 29 / 3/ 1444هـ والذي نص في الصفحة رقم (2) السطر رقم (9) على (لذا يؤكد على طلبهم بإلزام المدعى عليه: ... والإفصاح عن مقدار الأرباح بعد تنميتها خلال عشر سنوات وتسليمها لموكلي) كما أن الدائرة في الصك الصادر منها في الدعوى الأصلية الصفحة رقم (2) عند تسبيب الحكم رأت تأجيل المطالبة والفصل في الأرباح إلى حين الانتهاء من دعوى إثبات رأس المال واستلامه. ثانياً: أن ما أوردته الدائرة في تسبيبها من أن العقد لم ينص على مبلغ مقطوع بشأن أتعاب المطالبة بالأرباح كما أنها غير معلومة وغير محدودة المقدار فهذا غير صحيح، فالعقد نص صراحة في البند (8) على أن أجرة أتعاب موكلي تمثل نسبة عشرة بالمائة من الأرباح، كما أن المادة (26) من نظام المحاماة والتي أوردتها الدائرة في تسبيبها تضمنت أن للمحكمة تقدير الأتعاب بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ثالثاً: أن ما أوردته الدائرة في تسبيبها من أن موكلي لم يقدم جهداً مبذولاً منه مستحقاً للتقدير على وجه الاستقلال لا سيما مع ارتباط موضوع رأس المال بالأرباح وأن المدعي: سبق وأن طالب بأتعابه عن المطالبة برأس المال وحكم له مقابله فهذا لا يتوافق مع حقيقة الأمر، فرأس المال محدد مقداره ومحددة أتعابه وسبق الحكم فيها ولا ارتباط بينها وبين أتعاب المطالبة بالأرباح. ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1446/02/03هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وأضاف في هذه الجلسة بما أشار إليه من قرار المحكمة العليا (إلحاقاً للائحة الاعتراضية المقدمة بالطلب رقم (4610036087) وتاريخ 4/1/1446هـ فإني أرغب إضافة ما يلي : إن عقد اتفاقية أتعاب المحاماة المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه:م تم على ما نسبته (10) % من إجمالي المبلغ المطالب به، ولكون موكلي طالب بالمبلغ قضاءً ولم يفرط أو يقصر فيما تم الاتفاق عليه، وأن عدم استمراره في العمل المناط به راجع إلى فسخ المدعى عليه:م لوكالاتهم الممنوحة له، وحقيقة العقد بين موكلي والمدعى عليه:م عقد على عمل محدد، وبعوض معلوم محدد نسبته، وقد تعاقد عليه موكلي والمدعى عليه:م بشروط ملزمة بينهم، لم تجز لأحد منهم فسخ العقد بغير سبب مشروع، ولما تضمنه المبدأ القضائي رقم (199) من المبادئ والقرارات القضائية، المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (284/3) وتاريخ 22-3-1425هـ، من أن فسخ الاتفاق الناتج عنه عمل لا يكون إلا برضا الطرفين، ولما تضمنته المادة (26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية من أن أتعاب المحامي وطريقة دفعها تحدد باتفاق يعقده مع موكله، وأن الأتعاب تقدر من المحكمة في حالات محددة منها إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه، ولا يوجد سبب مشروع لعزل موكلي عن إكمال العمل المتفق عليه، ولما قررته الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا في أحد القرارات الصادرة منها رقم (5183327) وتاريخ 3-1-1443هـ، من أن عقد المحاماة المبرم بين طرفين يكيف على أنه عقد وكالة على عمل محدد بعوض، وليس عقد جعالة، ولأن تكييف محكمة الدرجة الأولى يعد مخالفة للمبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا المشار إليه، لما تضمنته المادة (40) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض من أن مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، يعد مخالفة للنظام وفقاً للفقرة (1) من المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة الحكم .لذا أطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية رقم 4531125650 وتاريخ 4/ 12/1445هـ والحكم لموكلي بالأتعاب المتفق عليها وهو المبلغ المدعى به وقدره مليون ريال.) فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في هذه الجلسة وبما أشار إليه من مبدئ قضائي؛ إذ أن ما أورده ما هو إلا تكرار لما تم عرضه أمام محكمة درجة أولى وأن ما ذكرته الدائرة في حكمها من أسباب كفيلة وكافية بالإجابة عمّا أثاره المستأنف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4531125650 وتاريخ 04 /12 /1445هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.