حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630379115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670442159/1446
رقم الحكم:4630379115
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670442159 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630379115 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٢١٥٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- بوبكات لمدة (١٨٢٥) ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. ٢- بوب ترك ٧/٨ طن لمدة (١٨٢٥) ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال. ٣- بوب ترك ١٠ طن لمدة (١٨٢٥) ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال. ٤- (...) لمدة (١٨٢٥) ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. ٥- شيويل لمدة (١٨٢٥) ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٩٧٣,١٤٠.٣٥) تسع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ لم يسدد منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٧٣,١٤٠.٣٥) تسع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤\١٢\٢٠١٦م ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي للفترة من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م إلى تاريخ ١٥\٠٩\٢٠٢٠م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٥\٠٩\٢٠٢٠م تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قررت فأفهمتها المحكمة أن طلبها غير مقبول إذ القضية مقيدة لدى منصة تراضي ولدى المحكمة بفترة كافية يمكن خلالها إعداد الجواب فسألتها الدائرة عن الجواب مرة أخرى فأجابت قائلة : أطلب مهلة حيث موكلتي أفادتنا بأنها ستقوم بالتحقق من صحة المطالبة ولم تردنا الإفادة بعد، فأفهمتها المحكمة أن هذا تقصير من المدعى عليها وعليه فتسألها المحكمة للمرة الثالثة عن الجواب وفي حال عدم تقديمه فسيعد هذا نكولًا يقضى على المدعى عليها بموجبه بعد إمهالها لعدة دقائق فأجابت قائلة : حاولت التواصل مع موكلتي فلم أتمكن. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع من تقسيط المبلغ على قسطين وقررت وكيلة المدعى عليها قائلة: لابد من الرجوع لموكلتي. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٧٣,١٤٠.٣٥) تسع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة لقاء أجرة معدات، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب ومطابقة الرصد المصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٠١/٢٩)، وبما أن وكيلة المدعى عليها حضرت ولم تقدم جواباً على الدعوى الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعي والمبلغ المطالب به لا سيما مع ما قدمته وكيلة المدعي من بينات لإثبات ما يطالب به موكلها من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) أن تدفع للمدعي / (...) مبلغ قدره (٩٧٣,١٤٠.٣٥) تسع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة لقاء الأجرة محل الدعوى، وبالله التوفيق.