حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630327682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272807/1446
رقم الحكم:4630327682
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272807 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630327682 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670272807 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/09/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) عدد (1000) (مواد بلاستيك)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/14هـ بثمن إجمالي قدره (23,324) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,324) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات اثتمانية وتفويض بطلب البضاعة واستلامها على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، 2- محادثات في تطبيق الواتس اب مع ممثل المدعى عليها، 3- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 11/04/1446هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المدعية وكالة قائلة: استكملت تقديم الأسانيد بطلب إيداع المذكرات وهي اتفاقية فتح الحساب والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وصور محادثات مع ممثل المدعى عليها عبر هاتفه المدون باتفاقية التسهيلات الائتمانية، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين أن مجموعها مبلغ قدره (22,442.25) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على باقي مبلغ المطالبة أجابت قائلة: صحيح لم نستكمل حصر كافة الفواتير لذا موكلتي تحصر هذه الدعوى بقيمة الفواتير المرفقة وقدرها (22,442.25) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالمتبقي بدعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (22,442.25) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله والمتمثل في قيمة توريد المواد الاستهلاكية للمدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطاً منها استناداً لما ورد في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها طلب التسهيلات الائتمانية ومجموعة من الفواتير، وباطلاع المحكمة عليها ترى أن ما قدمته المدعية من بينات ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية، وبما أن الأصل عدم السداد، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (22,442.25) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً سعودي وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث