حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430224561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142963/1444
رقم الحكم:4430224561
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142963 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430224561 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٩٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شرائح تتبع شاحنات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٩٣٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦,٩٣٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦,٩٣٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٩٣٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦,٩٣٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م إلى ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي، ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة عنها، فأجيبت لطلبها، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المدونة بياناتهما آنفاً، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت قائلة: نقر بمبلغ المطالبة، هكذا قررت، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٦,٩٣٠) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالاً لقاء توريد شرائح تتبع للمركبات، وثانياً التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة قدم فواتير صادرة من موكلته ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت بمجموعها بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليه تقر بصحة مبلغ المطالبة، ولها حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٩٣٠) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.