حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430182844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470079830/1444
رقم الحكم:4430182844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470079830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430182844 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٩٨٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (١١٠,٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفضة والمجوهرات ، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وأضاف أنه موكله تسلم مبلغ من الأرباح بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١ م وقدره ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال وأيضاً بتاريخ ٢٠١٧/٨/١ وقدره ٨٥٠٠ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه رأس المال وهو ما يحصر دعواه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (١١٠.٠٠٠) مائة ألف وعشرة آلاف ريال ، يُمثل المبلغ الذي سلّمه موكله للمدعى عليه كرأس مال لإقامة المضاربة بينهما، ولم يقم المدعى عليه بإعادة رأس المال؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ، ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد الشركة المؤرخ في ٠٧/٠٢/١٤٣٨هـ والممهور بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها. وقدم المدعي أيضا نسخة ضوئية من الشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٤٦) المؤرخ ٧ / ٢ / ١٤٣٩ هـ المسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لصالح موكله والشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٠٧) المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٩ هـ المسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح موكله ، مما يعد إقرار بسلامة رأس المال . واستحقاق ما سبق من الأرباح للمدعي ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى شركة مجموعة (...) التجارية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ وقدره (١١٠٠٠٠) مئة ألف وعشرة آلاف ريال.