حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430071161
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42803953/1442
رقم الحكم:4430071161
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803953 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430071161 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٣٩٥٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (بموجب أمر الشراء رقم ٢٩٣٠٠٥ المؤرخ في ٢٠/٧/٢٠١٧م قامت موكلتي شركة (...) بتوريد معدات صناعية للمدعى عليها شركة (...) عددها (٢)، وتم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م وبلغت مستحقات موكلتي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال لم تسدد منها المدعى عليها أي مبلغ، وقد نشأ الحق منذ صدور الفاتورة رقم (١٧٠٠٠٥٨٦) المؤرخة في ٢٧/٧/٢٠١٧م والموقعة من قبل طرفي الدعوى والتي لم تلتزم المدعى عليها بسدادها بالرغم من المطالبة الودية المتكررة وارسال الاخطارات القانونية)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/٠٧/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٠٧/١٤٤٢هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن دعوى المدعية صحيحة ولكن ندفع بسداد مبلغ المطالبة والبالغ قدره سبعون ألف ريال وبطلب الدائرة منه البينة على السداد أجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاقها فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٢هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من فتح الجلسة في الموعد المحدد نظراً لتعطل النظام القضائي ولم يحضر أحد من أطراف الدعوى، ونظراً لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدائرة من حضور طرفي الدعوى في الموعد المحدد فقررت الدائرة إنهاء هذه الجلسة وتحديد موعد جلسة آخر حفظاً لحقوق الأطراف وإبلاغ طرفي الدعوى بها. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله وهو إرفاق البينة على سداد موكلته لمبلغ المطالبة أفاد بأنه قد تم إرفاق ذلك بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ وجاء نصها على النحو التالي: (ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها لم تسدد قيمة الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ وتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م محل هذه المطالبة والدعوى فغير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن المدعى عليها سددت قيمة الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بموجب حوالة بقيمة مائة ألف ريال صادرة منها لصالح المدعية بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م لسداد هذه الفاتورة وفواتير أخرى، وما يؤكد أن هذه الحوالة هي لسداد الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ محل الدعوى هو أن الإدارة المالية للمدعى عليها أرسلت بريد إلكتروني إلى المدعية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨م يتضمن أن الحوالة هي لسداد الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بقيمة سبعون ألف ريال محل هذه المطالبة والدعوى، مما يعني أن دعوى المدعية غير صحيحة وكيدية، وهذه المرة الثالثة التي تقيم فيها المدعية دعوى ضدنا دون إثبات ودون تحقق وبذات المبلغ، حيث سبق لها أن أقامت الدعوى رقم ١٢٩٢٧ لعام ١٤٤٠ وطالبت ضمن طلباتها بهذا المبلغ ولم تثبته، وأقامت أيضاً الدعوى رقم ١٢٨٨١ لعام ١٤٤٠ وتركتها. وعليه ووفق ما أوردناه أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض دعوى المدعية لعدم صحتها ولثبوت سدادنا قيمة الفاتورة محل الدعوى. تحميل المدعية أتعاب التقاضي للمدعى عليها مبلغ (٧٠٠٠) سبعة ألاف ريال حيث أنها أقامت الدعوى أكثر من مرة دون تحقق وألجأتها لتوكيل من يدافع عنها). فعقبت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢هـ وجاء نصها على النحو التالي: (أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخة في ٢٦/٧/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ثانياً: تدعي المدعى عليها سداد مبلغ الفاتورة مع الحوالة السابقة الخاصة بمديونية أخرى بين طرفي الدعوى، وما يدلل عدم صحة ذلك هو بأن موكلتي سبق لها إقامة دعوى على المدعى عليها برقم (١٢٩٢٧) لعام ١٤٤٠هـ وهي ذات الدعوى المذكورة في مذكرة المدعى عليها، والتي طالبت موكلتي من خلالها بمستحقاتها وقد ذكر فيها مبلغ الفاتورة محل الدعوى هذه وورد نصاً عن المدعى عليها "ما ذكره فيما يخص وجود مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال فلا تعلم المدعى عليها عنه وبإمكانه الاستمرار في دعواه الأخرى..." وقد ذكرت المدعى عليها في ذات الدعوى السابقة بأن الحوالة تخص مبالغ أخرى وليست هذه الفاتورة، وكل ذلك يوضح بأن المدعى عليها تحاول التهرب من دفع المبلغ مشيرة تارة لعدم صحته وتارة لتمام سداده. ثالثاً: أما ما يخص البريد الإلكتروني المرفق من قبل المدعى عليها والذي تدعي من خلاله إشعار موكلتي بأن الحوالة تخص سداد الفاتورة محل الدعوى فإن هذا المستند غير صحيح ومنافي للحقيقة تماماً حيث إن المدعى عليها قامت باصطناعه لكي تدعم ادعائها، فالبريد الإلكتروني المرسل إليه هو (riyadh@afi.com.sa) لا تعلم عنه موكلتي ولم يرد من موكلتي أي رد بالإقرار على صحة سداد الفاتورة، وسداد المديونية شمل عدة فواتير أخرى ولم يفي بما تبقى وهي الفاتورة محل الدعوى ونوضح هذه الفواتير بالملف المرفق. وبناء على جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى لموكلتي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب إمهاله لإرفاق رده إلكترونياً وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة وكالتهما سابقاً، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته بخانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢هـ وجاء نصها علة النحو التالي:(المدعى عليها تؤكد على أنها قد سددت قيمة الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخة في ٢٦/٠٧/٢٠١٧ بمبلغ وقدره ٧٠ ألف ريال وذلك بموجب الحوالة الصادرة منها للمدعية بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م. تم إخطار المدعية من قبل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بما يفيد أن الحوالة الصادرة لهم في ٢٠/١١/٢٠١٨ هي لسداد عدة فواتير من ضمنها الفاتورة محل هذه الدعوى رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بقيمة ٧٠ ألف ريال. ما ذكرته المدعية من أنها لا تعلم عن البريد الإلكتروني (...) فهذا كلام غير صحيح، ولدى المدعى عليها إثباتات تبين أن هذا البريد تابع للمدعية، حيث أن هذا البريد الإلكتروني المذكور موجود على فواتير التعامل بين المدعية والمدعى عليها كما أن ذات البريد الإلكتروني موجود في الملف التعريفي للمدعية الموجود على موقعهم الإلكتروني عبر الرابط (...)، حيث يظهر في الصفحة الأخيرة – بيانات التواصل لمنطقة (...). المدعية تدعي أن البريد الإلكتروني المرسل لهم أنه مصطنع من قبل المدعى عليها وهذا غير صحيح، حيث أثبتنا في الفقرة السابقة أعلاه أن البريد الإلكتروني تابع للمدعية. كما نشير إلى المرفق الذي أرفقته المدعية كجدول يحتوي على أرقام عدة فواتير هو من اصطناع المدعية ولا يوجد عليه أي تأشيرات من المدعى عليها. وعليه وحيث ثبت سداد المدعى عليها لقيمة الفاتورة محل المطالبة في هذه الدعوى، فإننا نطلب من فضيلتكم التكرم ما يلي: رفض هذه الدعوى لعدم الاستحقاق وعدم صحتها. إلزام المدعية بسداد مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة للمدعى عليها، حيث أن المدعية سبق أن أقامت دعاوى سابقة وأشارت فيها لذات موضوع هذه الدعوى ولم يثبت لها ذلك، ثم أقامت هذه الدعوى مرة أخرى على الرغم من سدادنا للمبلغ كما بينا أعلاه). فعقبت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢هـ وجاء نصها على النحو التالي:(أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخة في ٢٦/٧/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره ٧٠ ألف ريال. ثانياً: تعاملت موكلتي مع فرعين لشركة (...) إحداهما مقره (...) وقيمة المطالبة ٧٠ ألف ريال والأخر مقره (...) وقيمة المطالبة (٢٣٢.٥٣٢) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال) فإذاً مجموع قيمة التعاملات (٣٠٢٥٣٢) (ثلاثمائة واثنان ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال), وبعد إقامة الدعوى الأولى المقيدة برقم (١٢٨٨١) لعام ١٤٤٠هـ لمطالبة مدعى عليها بما ثبت في ذمتها عن فرع (...) وهو مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال قامت بسداد (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، حيث أعتبر هذا المبلغ سداداً لكامل مديونية (...) وجزء من مديونية (...)، فأسقطت موكلتي الدعوى سالفة البيان بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وخصمت المتبقي (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال من المطالبة الثانية التي تخص فرع (...) (٢٣٢.٥٣٢ – ٨٠.٠٠٠= ١٥٢.٥٣٢ ريال – مائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال) وهو المبلغ التي طالبت به موكلتي والذي يخص تعاملات فرع (...) إلا أن فضيلة القاضي في الدعوى الثانية رقم (١٢٩٢٧) لعام ١٤٤٠ اعتبر أن المبلغ المحول (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كجزء لسداد مطالبة فرع (...) فقط واصدر حكم بالمتبقي بالمطالبة وقدرة (٨٢٥٣٢) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون وتم رفعه للتنفيذ وسددت المدعى عليها بموجب الحكم، وبهذا تكون موكلتي لم تستلم مبلغ المطالبة الأولى لفرع (...) البالغة (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال لهذا قامت برفع هذه الدعوى مرة أخرى . ثالثاً: عن ادعاء المدعى عليها بسداد مبالغ أخرى تخص المطالبتين والبالغ إجماليها (٢٣٢٥٣٢ريال + ٧٠٠٠٠ريال = ٣٠٢٥٣٢) خلاف (١٥٠٠٠٠) والمبلغ الثابت في الحكم (٨٢٥٣٢) فهذا غير صحيح وموكلتي تطالبها بالبينة من خلال تقديم أي حوالة بنكية إلى حساب موكلتي يثبت السداد، أما الحوالة المشار إليها في مذكرة المدعى عليها بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال فكانت في تاريخ سابق للمطالبتين وخصمت من إجمالي المبلغ المطالب به حالياً). وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٠٥/١١/١٤٤٢هـ فيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تعذر إرفاق الرد إلكترونيا وتطلب مهلة لإرفاقه فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ فيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عما يثبت عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل هذه الدعوى فأجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ والمرفقة في ملف الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأن هذه الفاتورة قد تم سدادها وذلك بموجب الإيميل المرفق والمرسل للمدعية فعقبت وكيلة المدعية بأن رسالة الإيميل المشار إليها لم تصل إلى موكلتي بالإضافة إلى أن المدعى عليها قد قدمت نسخة من الحوالة المذكورة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في حكم سابق وتم الحكم بموجبها وطلبت مهلة لإرفاق نسخة من هذا الحكم. وفي جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقاً، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن قد قامت بإرفاق ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة طلبات على القضية بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ فعقب وكيل المدعى عليها قائلا بأن دفع المدعية أن مبلغ الحوالة الوارد في الحكم السابق يختلف عن الحوالة في هذه الدعوى ويختلف أيضا في مضمون الطلب فنجيب على ذلك بأن الحوالة في الحكم السابق هو بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بينما الحوالة في هذه الدعوى القائمة هو بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقاً، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن الحوالة في الدعوى السابقة مختلفة عن الحوالة في هذه الدعوى في المبلغ والتاريخ حيث أن تاريخ الحوالة في الدعوى السابقة والتي بمبلغ مئة وخمسون ألف هي بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠١٩م والحوالة في هذه الدعوى والتي بمبلغ مئة ألف هي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى المثبتة وكالتهما سابقاً، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٣هـ نظراً لوجود إشكالات تقنية في نظام تقاضي الإلكتروني الجديد ولعدم تمكن الدائرة من الاطلاع على ملف الدعوى وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد، لذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف، ولإثبات ذلك فقد جرى فتح هذا المحضر. وفي جلسة ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى أنه قد تعذر فتح مرفقات ملف الدعوى على نظام تقاضي مما تعذر على الدائرة دراستها حيث أنه عند التحميل للمستند يظهر إشعار حدث خطأ وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحميل المرفقات فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنه قد تعذر عليها فتح هذا المحضر في وقته المحدد بسبب اشكال في النظام الالكتروني (تقاضي) لذلك جرى اثبات هذا المحضر. وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بسداد المبلغ المدعى به مع تقديم ما يثبت ذلك في ملف القضية الالكتروني كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى، ولم يقدم وكيل المدعية بينة على أن الحوالة الواردة من المدعى عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال خارجة عن الفاتورة رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ محل الدعوى بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ ولعدم إمكانية طلب يمين المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية كما نصت (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٢٨٠٣٩٥٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430071161 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42803953 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 8/7/1443هـ، ومفادها: قيام المدعية بتوريد معدات صناعية لمدعى عليها بمبلغ قدره (70,000) ريال. وقد أصدرت الدائرة حكمها في القضية برفض هذه الدعوى. وقد اعترض المدعي وكالة بطلب استئناف وطلب إعادة النظر بلائحة تقدم بها وفي مجملها أن هذه الدعوى هي مطالبة لفاتورة رقمها (17000586) وتاريخ 27/7/2017م دفعت المدعى عليها بعدم علمها عنها في قضية سابقة، وبقيد هذه الدعوى دفعت المدعى عليها بسدادها وعليه تم رفض الدعوى، ومنذ تاريخ الفاتورة المطالب بها وحتى تاريخ الحوالة قد صدر على المدعى عليها العديد من الفواتير والتي بلغت إجماليها أكثر من 500الف ريال وبالتالي الحوالة التي تستند إليها المدعى عليها لا تغطي كافة الحوالات، كما أضاف أن الحوالة المرفقة مستند من بريد الكتروني تخص الفاتورة محل المطالبة وهذا لا يعد قرينه، وقد ختم لائحة اعتراضه بطلبه بقبول استئنافه، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 03/02/1444ه فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف: (...) والمستأنف ضده (...) وكيل شركة (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ونظراً لتغيير تشكيل الدائرة ولدراسة القضية جرى تأجيلها. وبجلسة هذا الوم افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) والمستأنف ضده (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وجرى سؤال المستأنف عن جميع الاحكام الصادرة بينهم وهل تشمل مبلغ المطالبة كما جرى سؤال المستأنف ضده ما يثبت أن المبلغ المسدد خاص بمبلغ المطالبة وليس لأجل استحقاق آخر فأجاب المستأنف سوف أزود الدائرة بجميع الاحكام لاحقاً هكذا أجاب. كما أجاب المستأنف ضده بأنني مستعد بتزويد الدائرة بهذه الاحكام لكن ليس لها أثر في الدعوى ولكن مطالبتهم مبنية على فاتورة محل هذه الدعوى وقد تم سدادها، ويؤكد ذلك إيميل صادر منا لهم بأن مبلغ السداد لم يخص هذه الفاتورة محل الدعوى حيث إن الحوالة مائة ألف ريال وتم الشرح لهم في ذات الإيميل أن مبلغ الفاتورة سبعين ألف ريال داخلة في المائة ألف ريال هذا أجاب. ورفعت الجلسة ثم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. وتشير الدائرة إلى أن أسم فضيلة الشيخ القاضي عبدالرحمن الجوفان اضيف في التشكيل بسبب خلل والصحيح أنه ليس ضمن تشكيل الدائرة الذين حكموا في القضية كما هو موضح في توقيعات على الحكم. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 08/07/1443هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق.