حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430183587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504542/1443
رقم الحكم:4430183587
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504542 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183587 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439504542 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توسعة المباني الثلاثة في (...)، لمدة (30) ثلاثون شهراً، ابتداء من تاريخ 1442/10/13هـ الموافق 2021/05/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (890,000) ثمانمائة وتسعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/13هـ الموافق 2021/05/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (890,000) ثمانمائة وتسعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (1) في 1442/10/13هـ الموافق 2021/05/25م بمبلغ قدره (890,000) ثمان مائة وتسعون ألف ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وعدم السداد مما أدى إلى (الالتجاء للقضاء ودفع مصاريف محاماة) خلال المدة من 1442/10/13هـ إلى 1443/11/7هـ، وأطلب عن ذلك مبلغا قدره (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي". هكذا ورد في صحيفة لدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية حضرها وكيلا الطرفين ثم قرر وكيل المدعية أنه يحيل على صحيفة دعواه وأن لديه تحريراً للدعوى يرغب في تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وأفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة تحرير الدعوى ضمن ذلك. ولاحقاً تبادل الطرفان المذكرات بينهما؛ حيث قدمت بداية وكيلة المدعية مذكرة حررت فيها الدعوى بما حاصله: أنه سبق أن أبرمت موكلتها مع المدعى عليها اتفاقية مخالصة وإنهاء علاقة بتاريخ (2021/5/25م) تضمنت الاتفاق على عدة التزامات تخص الطرفين، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما عليها من التزامات؛ حيث تضمنت الاتفاقية أن تدفع المدعى عليها لموكلتها مبلغين قدرهما (850000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال و(750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وذلك على عدة دفعات إلا أنها لم تلتزم بسدادهما خلال المدة المتفق عليها، كما تم الاتفاق على أن تلتزم المدعى عليها بتجديد إقامات عمالة وموظفين تحت كفالة موكلتها وسداد مبالغ التأمينات الاجتماعية المستحقة على العمالة، إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضا ولا زال يوجد عامل لم تقم بنقل كفالته وتجديد إقامته، كما تم الاتفاق على أن تلتزم بتزويد موكلتها بخطاب تُقر فيه بأنها استلمت جميع المبالغ المتعلقة برواتب الموظفين والعمال وفق صيغة معينة إلا أنها لم تلتزم بذلك ما أدى لتعطيل إصدار الميزانية وإصدار شهادة الزكاة والدخل، كما تم الاتفاق أيضاً على التزام المدعى عليها بتسليم موكلتها معدات خاصة بها ــ تتعل بورشة حديد ــ وفق محضر حصر موقع من الطرفين وتسليم موكلتها كافة الفواتير والمستندات الخاصة بها التي لها ارتباط مباشر في ملف الميزانية والضريبة، إلا أنها لم تلتزم بذلك، كما تم الاتفاق فيما يخص (مشروع توسعة المباني الثلاثة في (...)) على أن تسلم المدعى عليها موكلتَها خطابا مصدقا من الغرفة التجارية بتعهدها بتحمل كامل المسؤولية أمام (شركة (...)) وأمام جميع الجهات القضائية وذلك فيما يخص جميع الآثار المترتبة على المطالبة المالية الخاصة بالمشروع، ولم تسلم المدعى عليها موكلتها الخطاب المذكور ولم تسدد المطالبات المالية المترتبة على المشروع، كما تم الاتفاق على أن تزود موكلتها بالفواتير الأصل عن جميع الدفعات المحولة لحسابها من مستخلصات المشروع، إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضاً، كما سبق وأن صدر على موكلتها قرار تنفيذ يخص (أجرة باص) في المشروع نفسه وتم الاتفاق مع المدعى عليها على تسدد نصف المبلغ إلا أنها لم تلتزم بذلك وهو ما تسبب في تعطيل موكلتها. مبينة أن عدم التزام المدعى عليها بتلك الالتزامات رتَّب على موكلتها عدة أضرار بيَّنتها في مذكرتها، ثم خلصت بناء على ما سبق إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (5.000.000) خمسة ملايين ريال تعويضاً عن الضرر اللاحق بموكلتها. (2) دفع مبلغ قدره (850.000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال دفعةً واحدة. (3) سداد مبالغ التأمينات الاجتماعية وقدرها (70000) سبعون ألف ريال. (4) تسليم موكلتها جميع المستندات والفواتير الخاصة بها. (5) تسليم موكلتها كافة المعدات الخاصة بها. (6) نقل كفالة العامل المتبقي على كفالة المدعى عليها. (7) دفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت مذكرة تحرير الدعوى، وقد ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة حاصلها: أن بين موكلته والمدعية شراكة في العديد من الأعمال التجارية، وأن الاتفاقية المقدمة من المدعية في هذه الدعوى تضمنت عدة التزامات على طرفيها ووضعت شروطاً لذلك، ثم فصَّل في مذكرته الرد على الوقائع والنقاط التي أوردتها المدعية في مذكرتها المذكورة بما مجمله: أن المدعية أخلت من جانبها بما يجب عليها تجاه تلك الالتزامات ولم تتعاون مع موكلته في تنفيذها. هكذا تضمنت المذكرة إجمالاً. وقد ردت وكيلة المدعية على ذلك بمذكرة أشارت في بدايتها إلى أن السبب الرئيسي لإبرام الاتفاقية المشار لها سابقا هو أن موكلتها تمتلك أساساً (50%) من الشركة المدعى عليها وذلك بموجب اتفاقيات موقعة بين الطرفين وعندما طلبت من المدعى عليها تعديل عقد التأسيس وتسجيل الحصص بشكل رسمي أنكرت المدعى عليها ذلك وعمدت إلى سحب وإخفاء جميع المستندات التي تثبت ملكية موكلتها، ولاحقاً عرضت المدعى عليها على موكلتها الصلح من خلال شراء حصتها بمبلغ قدره (850000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لما ورد ذكره في الاتفاقية. ثم أوردت وكيلة المدعية ردها تفصيلا على ما تضمنته مذكرة المدعى عليها بخصوص الجواب على دعوى إخلالها بالاتفاقية. هكذا تضمنت مذكرتها إجمالاً. وقد ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بما لا يخرج عن السياق المذكور المتعلق بتدافع الطرفين الإخلال ببنود الاتفاقية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/3/21هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم(...)، وبعد الاطلاع على ما سبق رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفق الأوضاع الشكلية اللازمة نظاماً، وبما أن المدعية رفعت الدعوى أساساً للمطالبة بمبلغ قدره (890.000) ثمانمائة وتسعون ألف ريال بصفته قيمة أعمال مقاولة نفذتها للمدعى عليها في مشروع (توسعة المباني الثلاثة في (...)) وذلك طبقاً لما دوَّنته في صحيفة الدعوى وهوما تحدَّد به الطلب في الدعوى بأنه المبلغ المذكور وتحدَّد به سبب الطلب بأنه قيمة أعمال مقاولة، وحيث إن الأمر كذلك وأن ما حررت به المدعية دعواها وفق ما سبق بيانه قد تضمن تغييراً جذرياً للحق المطالب به في الدعوى وسببه؛ إذ تضمن تحريرُ الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتنفيذ عدة أمور لا علاقة لها بتنفيذ المشروع ــ سبب المطالبة ــ المبين في صحيفة الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وأن الطلب الأصلي المدون في صحيفة الدعوى لم يرد ضمن تحرير الدعوى بالصفة التي طولب بها بداية؛ وبما أن تغيير المدعية لدعواها على النحو المذكور لا يقبل منها؛ إذ تغيير موضوع المطالبة في الدعوى على النحو المذكور ــ وفق ما قررته المدعية في مذكراتها ـــ لم يكن بناء على ظروف طرأت أو ملابسات تبينت بعد رفع الدعوى؛ وقد نصت المادة (أ/83) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أــــ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.." ؛ ما يُفهم عدمَ جواز ذلك بدون تحقق القيد المنصوص عليه في ختام المادة، فلذلك ولأن المدعية هي من طلب تمكينها من تقديم تحرير الدعوى ثم حررتها بما سبق بيانه، ولأن حاصل ذلك أن إقامة الدعوى وفق الشكل المذكور تخالف الصفة النظامية المشترطة لها، ولما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول من الدفوع العامة التي تتصدى لها الدائرة بنفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.