حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430163662

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠١٠٦٠٨٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430163662
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106088لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430163662 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٠٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الأجهزة الإلكترونية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١/١٠/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. العقد المبرم بين الطرفين برقم (م١٤٣٨/٨٧٦/٢٣١/٩٦٨٣٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ، ٢. الكمبيالة المحررة في تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ. ٣. حوالة للمدعى عليها شيك مصرفي(...) برقم (١١٣٣١٦٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، بالرغم من تبلغه بالدعوى، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤال المدعي عن هل أرجع المدعى عليه المبلغ أجاب قائلاً: (لا)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واما من حيث الموضوع فقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ويعد من قبيل النكول، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من العقد والكمبيالة والحوالة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ب شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث