حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430226988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028348/1444
رقم الحكم:4430226988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028348 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430226988 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470028348 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/18هـ افتتحت الجلسة ولم يحضر طرفي الدعوى عليه قررت الدائرة شطبها للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ 1444/02/30هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣٣،٠٦٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بقيام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة نتيجة عدم سداد المدعى عليه للمطالبة مما أدى إلى (تحمل المدعي لأتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال أطلب إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره 133.060 ريال كما نطلب إلزامها بدفع أتعاب الترافع وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ وقدره 121.048.75 ريال، كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه إحضار البينة المستوعبة لباقي مبلغ المطالبة وهو ما زاد عن مبلغ 121.048.75ريال ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ1444/03/28هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (176943916)، وبسؤال المدعي وكالة عما أستهمل من أجلة أجاب قائلاً أطلب مهلة أخرى لإحضار البينة التي طلبت مني حيث أفاد موكلي بأن البينة حاضرة لديه وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنها المهلة الأخيرة وفي حال عدم إحضارها فسيحكم بالمبلغ الذي كانت بينة إثباته موصلة إن رضي المدعي بذلك أو ترد الدعوى ففهم ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ 1444/04/02هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (182465974)، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلة قدم الفاتورة الصادرة من الشركة المدعية المتضمنة باقي مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 133060.00 ريال مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستون ريال والذي يمثل قيمة بيع خرسانة جاهزة إضافة إلى طلب أتعاب المحاماه، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ وقدره 121.048.75 ريال، كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية واحدة منها تتضمن ثبوت باقي مبلغ المطالبة الزائد عن المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (140.000) ريال مائة وأربعون ألف ريال سعودي شامل أتعاب المحاماة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.