حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208082

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445222/1444
رقم الحكم:4430208082
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445222 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208082 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٢٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٣هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة (...) برقم (...) على الفئة (٢٥) ونشرتها، فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (...)، فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية بتاريخ (٨/١٠/١٤٤٣هـ). فقررت الإدارة بتاريخ (٨/١٠/١٤٤٣هـ) رفض اعتراض المدعية لتميز العلامة محل التسجيل وعدم مشابهتها علامة المعترض، وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار الإدارة معللاً ذلك: بأن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة المدعية (...) بأحرف عربية ولاتينية والمسجلة بعدة تسجيلات، في الشكل والنطق مما يخلق اللبس بين جمهور المستهلكين ويخلق انطباعا لديهم بالارتباط بين العلامتين ويضر بالمدعية، كما أنه قد صدر حكم لصالح المدعية في القضية رقم ٤٦٢٢ / ١ /ق لعام ١٤٣٤هـ المتضمن: "وبناء على ما سبق حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٤٣٣١٠٣٤٢ وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٣٤هـ المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية على الفئة (٢٥)" وأشار وكيل المدعية إلى أن موكلته تملك تسجيلاً لكلمة (...) بحروف عربية ولاتينية داخل (...) باللون (...) و(...) على الفئة (٢٥) برقم (...) بتاريخ ١٢/١٠/١٤٢٨هـ وهي ذات الفئة المطلوب التسجيل عليها، كما تملكي تسجيل لكلمة (...) بحروف عربية ولاتينية داخل (...) باللون (...) و(...) على الفئة (٢٤) برقم (...) بتاريخ ١٢/١٠/١٤٢٨هـ، وكذلك كلمة (...) بحروف لاتينية ويكتب حرف (...) اللاتيني داخل (...) باللون (...) ويمتد منه (...) على الفئة (٣) برقم (...) بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣١هـ. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها ذكر أنه يتمسك بما ورد في القرار، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة (...). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥/٣) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٨/١٠/١٤٤٣هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (٨/١١/١٤٤٣هـ)، وقد قيدت المدعية دعواها بتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٣هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن المدعية اعترضت على تسجيل العلامة للتشابه المضلل بين علامتها والعلامة محل التسجيل، وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية لتميز العلامة محل التسجيل وعدم مشابهتها علامة المدعية، وبما أن هذا السبب كاف لتأييد قرار الإدارة، وقد اطلعت الدائرة على العلامتين فلم يظهر لها وجود تشابه ملبس على جمهور المستهلكين، لا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، ولا في رسم الكلمة، إضافة إلى وجود اختلاف في معنى الكلمتين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208082 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٢٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٢٢٢ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة (...). لتميز العلامة محل التسجيل وعدم مشابهتها علامة المعترض. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية اعترضت على تسجيل العلامة للتشابه المضلل بين علامتها والعلامة محل التسجيل، وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية لتميز العلامة محل التسجيل وعدم مشابهتها علامة المدعية، وبما أن هذا السبب كاف لتأييد قرار الإدارة، وقد اطلعت الدائرة على العلامتين فلم يظهر لها وجود تشابه ملبس على جمهور المستهلكين، لا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، ولا في رسم الكلمة، إضافة إلى وجود اختلاف في معنى الكلمتين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: أن الدائرة أسست حكمها برفض الدعوى على عدم وجود تشابه يدعوا للبس بين الجمهور وخصصت رفضها للدعوى على أساس المعيار اللفظي والجرس الصوتي وعلى أن رسم الكلمة غير متشابه، ولم تتطرق الدائرة الى السابقة القضائية التي أشرنا اليها حيث أنه تم الحكم لصالح المدعية في القضية رقم ٤٦٢٢ / ١ /ق لعام ١٤٣٤هـ والمحكوم فيها بالحكم رقم ٦٨/د/إ / ٩ /١٤٣٥هـ ونصه كالتالي: وبناء على ما سبق حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٤٣٣١٠٣٤٢وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٣٤هـ المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية على الفئة ٢٥. • حيث سبق وان قُدم طلب لتسجيل ذات العلامة بذات الشكل بذات الأحرف بالطلب رقم (...) وقد تم الاعتراض على هذا الطلب من قبلنا وقد تم الحكم لصالح موكلتي بحكم نهائي. • نصّت المادة ٧٧ من نظام المحاكم التجارية على أنّ (الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) كما أن الحكم السابق الذي أشرنا اليه قد حاز على حجية الامر المقضي بكامل شروطه من حيث صفة الخصوم والمحل والسبب وبما أن الحكم قد صدر بتاريخ ١٤٣٤ هـ فهو غير قابل للطعن بطرق الطعن الاعتيادية. وعرّفت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي مبدأ حجية الامر المقضي بأنه القوة التي يكتسبها الحكم المقضي به بعد انتهاء كافة إجراءات الطعن فيه. حيث نصّت المادة ٨٦ من نظام الاثبات على أنّ (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: .بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٢٢٢ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث