حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430206940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153326/1443
رقم الحكم:4430206940
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153326 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430206940 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣٣٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...)(الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات طبية وتجميلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعه و مختومة - فواتير بيع مختومة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٢١٢.٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها وتبين بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة ١٦/١ وأنها مستوفية شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: لقد دخلت في هذه الشركة في عام ٢٠١٩م والمديونية محل الدعوى سابقة على ذلك وليس لدي علم تفصيلي عنها ولم يبلغني أحد من الشركاء بشيء عن ذلك ولا أعلم عن مدى صحة تلك المديونية من عدمها، والمنشأة الموجهة عليها الدعوى مغلقة وليس لدي محاسبين حالياً، كما أنه تم تقديم طلب إفلاس بخصوص الشركة ولا يزال قيد النظر. هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم طلب على القضية قبل تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ يحرر فيه دفوعها هذه بشكل تفصيلي ويوضح فيه كذلك ما تم بخصوص طلب الإفلاس المذكور، ويجيب بجواب محرر وملاقي على المديونية محل المطالبة. فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، بحضور وكيلة المدعية وحضور مدير المدعى عليها وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديمه المطلوب منه، وبسؤاله عن ذلك؟ أعتذر عنه بأنه سبق وأن قدم ما لديه عبر أيقونة الدردشة سابقاً، وبناء عليه أفهمته الدائرة بوجوب تقديم المطلوب منه عبر طلب على القضية كما تم إفهامه في الجلسة الماضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ردها على ذلك وجميع مستنداتها على الدعوى. وفي جلسة اليوم ٢٧ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال وخمسة هللات تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (منتجات طبية وتجميلية)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها فواتير و كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعى عليها مشتملة لمبلغ المطالبة، وعليه واستنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ على: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جواب محرر وملاقي على المديونية محل المطالبة، كما أنه لم ينكر صحة الختم الوارد في كشف الحساب لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينات للحكم لها بمبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن موكلته قدمت طلبا لإفلاسها أمام الدائرة المختصة، إذ أنه لم يقدم ما يثبت دفعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) المحدودة (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/شركه (...)للتجارة والاستيراد شركة (السجل التجاري:(...)) مبلغاً مقداره (٢٨,٢١٢.٥٠) ثمانية وعشرون ألفا ومائتان واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث