حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430222842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459814/1443
رقم الحكم:4430222842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459814 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430222842 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) لتجارة المواد السائبة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١١/٠٧/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١١/٠٧/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سدد منه (٢٥٥,٩٣٩) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بشراء مواد بناء وتوريدها وتسلمها للمدعى عليه على أن تقوم بسداد المبلغ المتفق عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٤,٠٦٠.٣٤) خمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستون ريالا وأربعة وثلاثين هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٤٠٦) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٧٠٧,٤٩٩) سبعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعه وتسعين ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، ثم ارفق الطرفين نسخة صلح موقعة من مدير المدعية ومن المدعى عليه أصالة ونصه الآتي: الطرف الأول: الشركة (...) لتجارة المواد السائبة المحدودة، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينة (...) بتاريخ ٠٤/٠٧/١٣٩٧ ه، وعنوانها الوطني (...) شارع (...)، حي (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر الأستاذ: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري للشركة. الطرف الثاني: مصنع (...) للبلوك والخرسانة الجاهزة، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينة (...) بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٤ه، وعنوانها الوطني (...) شارع (...)، مثلها في التوقيع على هذا المحضر الأستاذ: (...)، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري ومالكاً له، لما كان الطرف الأول سبق أن أقام الدعوى القضائية رقم (٤٣٩٤٥٩٨١٤) المقيدة لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، والذي يطالب بموجبها الطرف الأول بسداد مبلغ قدره (٥٤٤,٠٦٠.٣٤) خمسمائة وأربعة وأربعون ألفا وستون ريالا وأربعا وثلاثين هللة، ويمثل هذا المبلغ قيمة ثمن بضاعة ومواد أسمنت وبناء والتي تم توريدها للطرف الثاني. وبما أن الطرف الثاني قد أقر بصحة مطالبة الطرف الأول، وأبدى رغبته الصريحة في تسوية النزاع صلحاً بسداد قيمة المطالبة لإبراء الذمم وإنهاء كافة الأمور التي ترتبت جراء ذلك، ووافق الطرف الأول على ذلك، وبذلك تكون إرادة الطرفين قد التقت بالإيجاب والقبول اللازمين لإنشاء هذه الاتفاقية، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويؤخذ في الاعتبار عند تفسير أو تنفيذ أو تطبيق أي بند من بنوده. ثانياً: اتفق الطرفان على أن إجمالي المديونية المستحقة في ذمة الطرف الثاني مبلغ قدره (٥٤٤,٠٦٠.٣٤) خمسمائة وأربعة وأربعون ألفا وستون ريالا وأربعا وثلاثين هللة، وفق ما هو مشار إليه في تمهيد هذه الاتفاقية ويتم سداد مبلغ المطالبة وفق المنصوص عليه في البند ثالثاً أدناه. ثالثاً: التزم الطرف الثاني وتعهد بأن يقوم بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وذلك بتاريخ التوقيع على الاتفاقية وعلي أن يتم سداد المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٩٤,٠٦٠.٣٤) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وستون ريالا وأربعة وثلاثين هلله على دفعات شهرية متساوية لمدة اثني عشر شهراً، تبدأ من تاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣ م، وقيمة القسط الواحد تقدر ب (٣٢,٨٣٨.٣٦) اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا وستا وثلاثين هللة. ويكون السداد من خلال التحويل البنكي إلى حساب الطرف الأول لدى البنك الأهلي السعودي رقم (...) وإيبان رقم (...) على أن يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة من قسيمة الإيداع أو إيصال التحويل لإدراجه وإسقاط القيمة المالية من جدول المديونية. رابعاً: اتفق الطرفان على أنه في حال تأخر أو تخلف الطرف الثاني عن سداد الأقساط في المواعيد المحددة والمتفق عليها في هذه الاتفاقية والمنصوص عليها في البند ثالثاً لأكثر من ١٥ يوماً فيحق للطرف الأول التقدم مباشرة لمحكمة التنفيذ والمطالبة بكامل المبلغ المتبقي. خامساً: اتفق الطرفان على القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق هذه الاتفاقية أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وذلك عن طريق إصدار محضر صلح وإرفاقه في ملف القضية (٤٣٩٤٥٩٨١٤). سادساً: اتفق الطرفان على أن قيمة هذه المطالبة تمثل كامل مديونية الطرف الثاني المترتبة في ذمته لصالح الطرف الأول ولا يوجد أي مبالغ أخرى خلافها، وأنه بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية يكون لاغياً لأي اتفاقات أو سندات سابقة عليها، ولا يحق للطرف الأول ولا أحد من مدرائه أو وكلائه رفع أي دعوى قضائية أو مطالبة الطرف الثاني بعد التوقيع على هذه الاتفاقية واكتمال سداد كامل الدفعات والمبينة في ثالثاً أعلاه وذلك فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية. سابعاً: اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمخالصة نهائية بعد سداده لكافة الدفعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفور سداد الدفعة الأخيرة، ويقر بموجبها الطرف الأول باستلامه لكافة مستحقاته المالية وأنه أبرأ ذمة الطرف الثاني المالية من كافة الديون والمطالبات. ثامناً: اتفق الطرفان على أنهما اطلعا جيداً على بنود هذه الاتفاقية وما تضمنته من أحكام والتزامات بما لا يدع مجالا للشك أو الجهالة وأنهما على علم كامل بمسؤولية كل طرف تجاه الآخر، وتعهد الطرفان بتنفيذها دون مماطلة أو تأخير. تاسعاً: حررت هذه الاتفاقية من تسع مواد على نسختين أصليتين جاءت في صفحتين، تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بما تضمنته من أحكام وشروط وذلك بعد التوقيع على صفحاتها ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير ، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة المدعية من حق تمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بالصيغة التالية: أولاً: اتفق الطرفان على أن إجمالي المديونية المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٥٤٤,٠٦٠.٣٤) خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وستون ريال وأربع وثلاثون هللة، ثانياً: يلتزم المدعى عليه ويتعهد بأن يقوم بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال، وذلك بتاريخ التوقيع على الاتفاقية وعلى أن يتم سداد المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٩٤,٠٦٠.٣٤) على دفعات شهرية متساوية لمدة اثنى عشر شهراً، تبدأ من تاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣ م، و قيمة القسط الواحد تقدر بـ (٣٢,٨٣٨.٣٦) اثنان وثلاثون الفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا وستة وثلاثون هللة. ويكون السداد من خلال التحويل البنكي إلى حساب الطرف الأول لدى البنك الأهلي السعودي رقم (...) وأيبان رقم (...) على أن يقوم المدعى عليه بتزويد المدعية بصورة من قسيمة الإيداع أو إيصال التحويل لإدراجه وإسقاط القيمة المالية من جدول المديونية. ثالثا: اتفق الطرفان على أنه في حال تأخر أو تخلف الطرف الثاني عن سداد الأقساط في المواعيد المحددة والمتفق عليها في هذه الاتفاقية والمنصوص عليها في البند السابق لأكثر من ١٥ يوماً فيحق للمدعي التقدم مباشرة لمحكمة التنفيذ والمطالبة بكامل المبلغ المتبقي. رابعاً: اتفق الطرفان على القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق هذه الاتفاقية أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وذلك عن طريق إصدار محضر صلح وارفاقه في ملف القضية (٤٣٩٤٥٩٨١٤). خامساً: اتفق الطرفان على أن قيمة هذه المطالبة تمثل كامل مديونية المدعى عليه المترتبة في ذمته لصالح المدعية ولا يوجد أي مبالغ أخرى خلافها، وأنه بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية يكون لاغياً لأي اتفاقات أو سندات سابقة عليها، و لا يحق للطرف الأول ولا أحد من مدرائه أو وكلائه رفع أي دعوى قضائية أو مطالبة المدعى عليه بعد التوقيع على هذه الاتفاقية واكتمال سداد كامل الدفعات والمبينة في ثانياً أعلاه وذلك فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية. سادساً: اتفق الطرفان على قيام المدعية بتزويد المدعى عليه بمخالصة نهائية بعد سداده لكافة الدفعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفور سداد الدفعة الأخيرة، وتقر بموجبها المدعية باستلامها لكافة مستحقاته المالية وأنها أبرأت ذمة المدعى عليه من كافة الديون والمطالبات ، والله الموفق.