حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439426967/1443
رقم الحكم:4430188638
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426967 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188638 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٦٩٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) واخوانه شركة (...) للانشاءات العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفارات لمدة ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، على أن يكون السداد على دفعة واحدة قدرها (٧١،٦١٩) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالاً، بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ هـ، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١،٦١٩) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فاتورتين على مطبوعات المدعي ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وحضر مدير شركة المدعى عليها وأحد مدراءها، وأفاد مدير المدعى عليها أنه يطلب نسخة من الدعوى والمستندات وستقوم المدعية بإرسالها له حيث قام مدير المدعى عليها بإعطاء رقم جوال للتواصل مع المدعية لإرسال نسخة من المستندات، وحيث أخذت وكيلة المدعية الرقم واستعدت لإرسالها وأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بالإجابة إلكترونياً قبل موعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤالها عن الدعوى والمستندات احالت على الدعوى والمرفقات واكتفت عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١،٦١٩) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالاً، وحيث استندت على عدد من الفواتير عليها ختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر وحضورها مسبقا ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وحيث عدم حضورها رغم تبلغها وحضورها مسبقا يعد نكولا ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) واخوانه شركة (...) للإنشاءات العالمية، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧١،٦١٩) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق.