حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430781146

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801622/1443
رقم الحكم:4430781146
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801622 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430781146 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 43801622 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: سالم محمد سالم الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: التزمت المدعية مع المدعى عليها على قيام المدعية بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، وتم إمدادهم باستمارة خطوط مشتملة على باقة أعمالي كنترول بلس على أن يكون السداد بنظام الفوارة، وحيث توالت خدمات البيانات المقدمة للمدعي عليها إلى أن وصلت قيمتها مبلغا وقدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله بموجب عقد خدمات إنترنت واستمارة الخطوط المؤرخة في 17/08/2016م وتم توقيعهم نيابة عن المدعي عليها بموجب خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 06/08/2016م، للموظف (أحمد إبراهيم على المر) إقامة رقم (...) مصري الجنسية، ونظراً لأن هذا الالتزام يندرج نشاط المدعيةالمطابق لسجلها التجاري قد قبلت المدعية هذا الالتزام ونفذته على أكمل وجه للمدعى عليها ومن ثم امتنع المدعى عليها عن السداد منذ تاريخ نشوء الحق في عام 2016م، وقد كان إجمالي قيمة الخدمات التي قدمت مبلغا وقدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة لم تسدد من قبل المدعى عليها بموجب الفاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 17/08/2016م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- فاتورة رقم (11547992639) وبتاريخ 06/01/2021م بمبلغ قدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم تحرير المدعية للدعوى. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/06/1443ه وملخصها: حضر الطرفان ولم تقدم المدعى عليها الإجابة على الدعوى وذكر بأن أجابته تتلخص بما يلي أولا دفع شكلي بالتالي: الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ وذلك بسبب أن قيمة المطالبة في هذه الدعوى أقل من مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال مما يخرج هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وفق ما قضت المادة الحادية والثلاثون من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت بأن: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال . الدفع بانعدام صفة المدعى عليه، حيث قام المدعى عليه ببيع المؤسسة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات لدى الغير؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، لذلك الدفع بانعدام الصفة استنادا إلى ما قضت الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي قضت بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،: الطلبات: ولما تقدم من أسباب فإن المدعى عليه يطلب من الآتي: أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. احتياطياً: رد دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وذكر وكيل المدعى عليه بان لديه مذكرة رد وتم إرسالها عن طريق التيمز وجاء فيها ما يلي: (صاحب الفضيلة... بخصوص الجلسة السابقة بتاريخ 21/10/1443ه، والمضبوط فيها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، فأفيدكم بحضور المدعى عليه لمجلس القضاء الإلكتروني، وذلك بحضور ممثل المدعية، ولمضي ما يزيد عن ثلاثين دقيقة من وقت بدء الجلسة (11:10ص) دون حضور الدائرة أو من يمثلها، ولوجود جلسة أخرى لدى المدعى عليه، فقد غادر الجلسة بعد كتابة الاعتذار في المحادثة، كما قام المدعى عليه بأخذ صورة للشاشة في حال طلبت الدائرة إثبات حضوره، وحتى لا يؤخذ على المدعى عليه أو من يمثله المماطلة، فإنه يطلب رصد عذره في ضبط هذه الجلسة. وبخصوص الرد على مذكرة المدعية المودعة بتاريخ 26/08/1443ه، فإن المدعى عليه يجيب عن ذلك بالآتي: يتعذر على المدعية عليه الإجابة عن الدعوى موضوعياً؛ لعدم تحرير المدعية لدعواها، حيث إنها تقدمت في بداية دعواها مستندة على العقد المرفق في الدعوى والمؤرخ بتاريخ 17/08/2016م، والمتعلق بخدمات ل (5) خطوط من نوع إنجاز كنترول بلس، و (1) خط واحد من نوع باقة أعمالي كنترول فقط، والذي لا يتطابق مع دعواهم، وبعد رد المدعى عليه على دعواهم بذلك تقدموا بعقد آخر في مذكرتهم الأخيرة والمودعة بتاريخ 26/08/1443ه، ورقمه (066129) المؤرخ ب27/12/2018م، مع عدم إرفاقهم لكامل العقد، حيث لا تظهر منه كامل بيانات العقد، فلم تظهر من الشروط والأحكام إلا المواد من (10-17). وعليه ولإرفاق المدعية عقدين في الدعوى، ولعدم تحرير المدعية لدعواها، فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم تحرير الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بان يطلب إلزام المدعى عليها بطالباته في الدعوى وأضافه إلى أتعاب المحاماة، ونظرا لأن المدعى عليه لم يقدم إجابة موضوعية على الدعوى رغم إمهاله أكثر من مرة وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل نظر القضية لدراستها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة. وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم تحرير المدعية للدعوى. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص الدوائر التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب مستنداً في ذلك على فاتورة رقم (11547992639) وفيها المديونية المستحقة على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، بالإضافة إلى عقد فتح خدمات باسم مؤسسة المدعى عليه والممهور بختم المؤسسة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب لهذه الدعوى رغم إمهاله أكثر من مرة، فإن ذلك يعتبر إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليه الدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرطا في عدم تقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سالم محمد سالم الشهري هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430781146 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 43801622 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: سالم محمد سالم الشهري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه بمبلغ قدره (135,262.30) ريال مقابل تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بـ(إلزام المدعى عليه سالم محمد سالم الشهري هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هللة)، وباستئناف المدعى عليه على الحكم أمام دائرة الاستئناف أصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي (بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 02 / 04 /1444هـ، ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى) ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر في القضية قال فيه ما حاصله: ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها أثناء نظر الدعوى وهي التوجيه من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوى، كما صدر نظام الاتصالات الجديد مما يجعل إحالة الاختصاص للجنة مختصة منصوص عليها في نظام سابق ملغي لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وطلب قبول الالتماس شكلا، ونقض الحكم، والقضاء مجددا بتأييد الحكم الابتدائي، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدائرة للالتماس والإجابة عنه وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، وقد صدر الحكم في ظل نظام سار وكون نظام الاتصالات تغير بعد ذلك لا يسوغ التقدم بطلب الالتماس وبإمكان الملتمس إقامة دعوى جديدة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث