حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٧٠٩٣٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430193325
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470070933لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193325 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٠٩٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركة (...) وذلك في اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركة (...) بمدينة ينبع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٧,٠١٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٤٧,٠١٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت الدعوى مع مرفقات عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: " نفيد مقام فضيلتكم انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب أوامر الشراء المرفق صورة منها (مرفق١) وهي رقم (٤١٤٥٤٣٧ بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٠م) وأمر الشراء رقم (٤١٤٩٨١٧ وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م) وأمر الشراء رقم (٤١٨٥٦٠٦ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢١م) لتنفيذ اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركة ينبت بمدينة ينبع. صاحب الفضيلة: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتنفيذ كامل الاعمال المسندة اليها بموجب أوامر الشراء المشار اليها أعلاه ونتج عن ذلك استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٢٤٧.١٣.٠٩ ريال) مائتان وسبعة واربعون وثلاثة ريال وتسعة هللات بموجب صورة ورقة كشف الحساب المرفقة (مرفق٢) لازال هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها وماطلت في السداد لموكلتي رغم مطالبتها المتكررة دون مسوغ شرعي ونظامي، علماً أن موكلتي قامت بمطالبة المدعى عليها بتسليمها المبلغ المستحق والذي في ذمتها بموجب خطاب صادر من موكلتي بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ مرفق صورته (مرفق٣) إلا ان المدعى عليها لم تستجيب، الطلبات: ١-الحكم في مواجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.١٣.٠٩ ريال) مائتان وسبعة واربعون وثلاثة ريال وتسعة هللات فوراً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ٦٠,٠٠٠ريال، واضرار التقاضي والتكاليف القضائية. والله يحفظكم ويرعاكم" ا.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة عنها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقاً، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى بمذكرة في تاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تضمنت عرض الصلح على المدعية، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة لعرض الصلح على موكلته، فأجيب لطلبه، وفي حال لم يتم، يُجيب عن مذكرة وكيل المدعى عليها المشار لها آنفاً، ويرسل نسخة منها لوكيل المدعى عليها، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن الصلح مع المدعى عليها من عدمه؟ أجاب قائلاً: موكلتي ترفض الصلح، وطلب الصلح من المدعى عليها إقرار بالمبالغ التي في ذمتها، وعقب وكيل المدعى عليها أننا طرحنا فكرة تناسب الجميع وهو ليس بإقرار، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما جاء في مذكرته المؤرخة في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه أ أن مفهوم المذكرة أن المدعية قامت بالعمل إلا أن العمل شابه عدة عيوب أليس كذلك؟ أجاب قائلاً: صحيح، هكذا قرر، وبسؤاله عن المستندات المقدمة هل لها علاقه بهذه القضية أو متعلقة بقضية أخرى؟ أجاب قائلاً: نعم متعلقة بقضية أخرى، وأضاف أننا نطالبهم بمبالغ في قضية سابقة أكبر من مبلغ المطالبة الذي يطالبوننا به، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية طلباته الختامية والتي يحصر دعواه فيها، أجاب قائلاً: احصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال وتسعة هللات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلبه في هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: اطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخرى، وبسؤاله عن السبب أجاب قائلاً: لأن مبلغ المطالبة الذي نطالب به أكثر من مبلغهم هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بعد حصرها في الجلسة الأخيرة بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً وتسعة هللات لقاء أعمال مقاولة تتمثل في توريد وعمل دهان الانابيب والحديد في مشروع(...)، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من عدة أوامر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتجاه المدعية، وكشف حساب صادر من المدعية، وأنكر وكيل المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلاً واستحقاقها مبلغ المطالبة، ولم يدفع بشيء في المستندات المقدمة من المدعية، ولم ينكر وكيل المدعى عليها قيام المدعية بالأعمال بعد سؤال الدائرة في الجلسة الأخيرة، مع استصحاب عدم اتساق ووحدة إجابته حيث أنكر ابتداءً -في مذكرته المؤرخة في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ-ـ الدعوى جملة وتفصيلا مطلقاً المشتملة على الاتفاق والأعمال...الخ مع المدعية ثم بعد ذلك يقر بقيامها بالأعمال إلا أنها قامت بها معيبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين المتضمنة ما نصه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود عيوب في الأعمال المنفذة فذلك دفع مرسل لم يقدم أي مستند يثبت ذلك أو يحتمل معه صحة هذا الدفع من مخاطبات بشأن العيوب وإصلاحها تجاه المدعية متعلقة بالأعمال محل الدعوى تغير من قناعة الدائرة وتوجهها، كما لا ينال من ذلك طلبه وقف السير في هذه الدعوى لوجود مطالبة مقامة من المدعى عليها على المدعية بحجة أن مطالبتهم أعلى من هذه المطالبة، لعدم ظهور ارتباط لدى الدائرة بين هذه القضية وتلك القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً وتسعة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.