حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430165300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116540/1444
رقم الحكم:4430165300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430165300 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٥٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٢٥٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، طالباً استعادة رأس المال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، واستند وكيل المدعى عليه في دعواه إلى ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر بكامل مبلغ المطالبة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما استند المدعي في دعواه إلى إلى ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر بكامل مبلغ المطالبة. مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.