حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430177624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449036510/1444
رقم الحكم:4430177624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036510 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430177624 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٦٥١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات حديد، بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزء من المبلغ وقدره (١٠٩,٠١٦) مائة وتسعة آلاف وستة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية متضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- اتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٣- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من قيمة توريد الحديد بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد وكشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ والممهورة بختم وتوقيع الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...)، مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث