حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430192174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045697/1444
رقم الحكم:4430192174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470045697لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430192174 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470045697 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 23/ 3/ 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بأنه بتاريخ 17/ 4/ 2018م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للإدارة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تشاركها في شراء مواد غذائية تباع بالجملة، واستلمت من موكلتي مبلغ قدره (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال الثابت بسندات القبض المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها برقم (1833) المحرر في 17/ 4/ 2018م على أن يكون لها هامش ربح بنسبة 15% مبلغ قدره (10،725) ريال يسلم مع رأس المال بعد (60) يوم من تسليم رأس المال، مستحق في تاريخ 29/ 6/ 2018م وظهر لموكلتي أن المدعى عليها غير صادقة، وعند مواجهتها وطلب الأرباح تهربت دون أن تسلمها شيء، وأتضح لها أن طلبها للشراكة ما هو إلا وسيلة لأخذ المال دون وجه مشروع، لذا نطلب الآتي: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال، وذكرت أن موكلتها لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليها من رأس المال وحصرت دعواها بذلك، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال، يمثل رأس مال موكلتها (...) في مضاربتها مع المدعى عليها في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وذكرت أن المدعى عليها تهربت عند طلب موكلتها للأرباح، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وذلك بموجب سند القبض رقم (1833) بإجمالي مبلغ (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، ولم تحضر أو من يمثلها، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفقاً لما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات ولما ثبت للدائرة أن المدعى عليها تسلمت رأس مال المدعية بموجب السند آنف الذكر وهذا ثبوت للمال في ذمتها ولم تخرج من تبعته ولم تدفع عن نفسها أمام القضاء مما جعل الدائرة تطمئن للحكم عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وبمنطوقه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (..) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.