حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430208723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470032131/1444
رقم الحكم:4430208723
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470032131 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208723 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470032131 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ على أن أقوم بـ(المرافعة) في الدعوى المقامة من (....) ضد (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٤١١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(في يوم السبت ٢٢/٥/١٤٣٠هـ الموافق ١٦/٥/٢٠٠٩م، تم عقد اتفاق بين موكلي المدعي وهو الطرف الأول الذي يملك نسبة ١٠٠% من رأس مال الفرع السعودي لشركة (....) ليمتد، رقم السجل التجاري (...)، وقيمته ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبين الطرف الثاني المدعى عليه، على أن ينقل الطرف الأول للثاني ٧٠% من رأس مال الفرع السعودي للشركة، مقابل أن يدفع الطرف الثاني للأول ١٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي، علما أن المبلغ المدفوع يشكل نسبة ٥٠% من قيمة رأس المال، وتشكل الإدارة وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمة رأس المال. ولم يقم المدعى عليه (الطرف الثاني) بدفع نصيبه من رأس مال الشركة المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار إليه وهو وقت نشوء الحق، مما أدى إلى لحوق خسائر وأضرار بالشركة، وامتنع عن ذلك -وهو حقٌّ حالٌّ على الفور- حتى أغلقت الشركة متكبدةً خسائر جراء المماطلة وسوء الإدارة..........) لصالح (.....)، ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي متى دفعة مقدمة، ونسبة (٢٥%) من ١٠٠ متى بعد تنفيذ العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (لزام (....) --(.....) (كوري الجنسية برقم الإقامة (...) بأن يدفع (.....) (كوري الجنسية برقم الإقامة (...) مبلغا وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٢٧٥٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، وعليه أستحق (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: العقد. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 30/02/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي اصالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه لعدم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي اصالة بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، واما من حيث شروط قبول الدعوى فتبين ان المدعي لم يرفق ما يتعلق بالإخطار فسالته عن ذلك فأفاد بانه تم اللجوء لمنصة تراضي وانه مستعد لتقديم التقرير الخاص بذلك وعليه امهلت الدائرة إلى قبل موعد الجلسة القادمة ولاستكمال إجراءات الإبلاغ للمدعى عليه. وفي جلسة 28/03/1444هـ حضر المدعي أصالة وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على أن أترافع عنه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة للقضية رقم 43914111 وحكم فيها للمدعى عليه ومبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال، وكان إجمالي أتعاب المحاماة المتفق عليها معه 25% من إجمالي المبالغ المحكومة لصالحه لتكون الأتعاب المستحقة لي مبلغ وقدره (375000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك بموجب العقد المبرم بيننا هكذا أجاب.وبالاطلاع على الصك المقدم من المدعي وجدته مطابقًا لما ذكر وأنه قام بتمثيل المدعى عليه في القضية رقم 43914111 وحكم فيها للمدعى عليه بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال، وبسؤاله عن العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والمتضمن تحديد أتعاب المحاماة أجاب قائلا لقد تم إرفاقه في النظام، وبالاطلاع على تبين أن أتعاب المحاماة البالغ قدرها 25% تكون مستحقه بعد استلام المدعى عليه للمبلغ وبسؤاله هل استلم المدعى عليه المبلغ من المحكوم ضده في تلك الدعوى أجاب قائلا نعم وذلك بعد إجراء مقاصة قضائية بينه وبين خصمه لدى محكمة التنفيذ لكون خصمه كان يطالبه بمبلغ وقدره مليوني ريال هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب قائلا لقد أرفقت صورة من حكم محكمة التنفيذ الذي يثبت إجراء المقاصة، وبالاطلاع عليه وجدته مطابقًا لما ذكره المدعي، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، يُمثِّل ترافع المدعي عن المدعى عليه في القضية رقم ٤٣٩١٤١١١١؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى، وقد جر من الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعي يطالب بأتعاب الترافع عن المدعى عليه عن الدعوى التي نظرت أمام هذه الدائرة برقم ٤٣٩١٤١١١١ والتي صدر بها صك الحكم رقم 437927501 وتاريخ 12/08/1443هـ، والذي تمكن من خلاله المدعي كسب حكم لصالح المدعى عليه والقاضي منطوقه بـ (حكمت الدائرة بإلزام (....) (كوري الجنسية برقم الإقامة (...) بأن يدفع (....) (كوري الجنسية برقم الإقامة (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال)، وقد قدّم المدعي ما يثبت صحة دعواه وهو العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الذي تضمن أن أتعابه تقدر بما نسبته (25%) من إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعى عليه، وبعد الاطلاع على العقد تبين أن المدعي يتسحق أتعابه بعد تحصيل المدعى عليه للمبلغ المحكوم به، وقد قدّم المدعي ما يثبت استلام المدعى عليه للمبلغ وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بإجراء المقاصة القضائية بين أطراف الدعوى بموجب الحكم الذي تحصّل عليه المدعى عليه وكان هو محل عقد أتعاب المحاماة ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (....) (الوقائع) لي بموجب الهوية رقم (...) أن يسلم للمدعي (....) بموجب الهوية رقم (...) مبلغ وقدره (375000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث