حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073911/1443
رقم الحكم:4430163407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073911 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163407 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٩١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (......) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية أفياش ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤١٩٧١) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢٥٤٥٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م بمبلغ قدره (١١٦٥٢١) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦٥٢١) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات، حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٢٢١١٥ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٠٧٠١٣٣٤ وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١١٦.٥٢١) ريال مقابل توريد وتركيب أدوات كهربائية أفياش ولمبات. كما حصر بينته في: ١/ العقد. ٢/ كشف الحساب المصدق. ٣/ مطابقة الرصيد. ٤/ الفواتير. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا على صلح محدد. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز وإرسال نصها على بريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز وإرسال نصها على بريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر، وفي جلسة ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (......) ذكر وكيل المدعية بأنه بناء على ما تقدمت به المدعى عليها في الجلسة الماضية من رد مكون من ثلاث صفحات ملخصه أنها تطلب إلزام موكلته بإرجاع جزء من البضائع لسببين وهما عدم بيعها وأنها خلال فترة الضمان، والجواب على ذلك أن المدعى عليها حين ذكرت أنها أخطرت موكلته بطلب الاسترجاع بموجب الخطاب المرفق من المدعى عليها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ. فإن موكلته لم تستلم من المدعى عليها أي طلب بالاسترجاع منذ توقف السداد من قبل المدعى عليها، كما أنه لو تم التدقيق بأخر أربع عمليات في كشف الحساب لوجد أنها كلها عمليات استرجاع من تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩ وحتى ١٨/١١/٢٠١٩م وعليه فإن ادعاء المدعى عليها برفض موكلته لاسترجاع البضائع غير صحيح فموكلته كانت متعاونة بطلب الاسترجاع من أي عميل، وحيث أن المدعى عليها لم تتواصل مع موكلته لطلب الإرجاع وقد تم مطالبتها بمستحقات موكلته بعد مرور المدة المتفق عليها، وعليه؛ فإن موكلته مستحقة لما تطالب به وهو إجمالي مبلغ وقدره (١١٦.٥٢١.٢٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الجوابية بينهما وإرفاقها عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك إرسالها عن طريق إيميل الدائرة. فتقدمت وكيلة المدعى عليها (......) بمذكرة رقم ٤٣٧٨٩٥٥٥٧ وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ جاء فيها نلتمس الرد بالاتي: أن جميع البضاعة الموجودة لدينا بالمستودع جميعها مرتجع ضمان (تالفة) من عملاء المؤسسة وتم إستبدالها للزباين بواقع الضمان الذي تتحملة الشركة وهو كالاتي: ثلاث سنوات للإنارة، وخمس وعشرين عام للأفياش والمفاتيح وبناء على هذه المرتجعات فإن قيمتها الإجمالية واحد وسبعون الف وثلاثة وثمانون ريال (٧١٠٨٣) وتم تحويل مبلغ وقدرة خمس واربعون الف ريال (٤٥٠٠٠) إلى حساب شركة (.....) لدى مصرف (.....) (مرفق الإيصال). ليكون الإجمالي للمرتجعات والتحويل مبلغ وقدرة مائة وسته عشر الف ريال (١١٦٠٠٠).فضيلة الشيخ أفيد سعادتكم بأنه بعد استلامهم لمرتجعات الضمان التالفة وجردها أتعهد لسعادتكم في حال تبقى لهم أي مبالغ إضافية يتم سدادها مباشرة ونفيد فضيلتكم ان ضمان الانارة ينتهي بنهاية عام ٢٠٢٢ بموجب الفواتير التي تم إصدارها لعملاء المؤسسة وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وذكر الحاضر بأن للمدعية في ذمة موكلته بضاعة قيمتها ٧٦٠٠٠ ريال وهي تحت الضمان ويطلب إلزام المدعية بإستلامها ونظرا لعدم حضور المدعية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية(......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (.....) ، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعية في ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣ بطلب معاودة نظر القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ، وقررت الدائرة معاودة نظر القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته أجاب بأن موكله يقر بشرائه من المدعية بمبلغ قدره (١١٦.٥٢١) ريال والتي يطالب بها المدعي في دعواه، وأنه موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال قبل الجلسة الماضية التي تم فيها شطب الدعوى وأفاد بأن لدى موكله مسترجعات بضائع تالفة عليها ضمان بقيمة حوالي (٧٣.٠٠٠) ريال لم تقم المدعية بأخذها حسب التعامل السابق معها الذي يقوم على ان تأخذ هذه المسترجعات وتستبدلها بجديدة أو تقوم بخصمها من البضائع المشتراة منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بصحة سداد المدعى عليه مبلغا قدره (٤٥.٠٠٠) ريال، ودفع بكون الاسترجاع السابق للبضائع التالفة كان بالتفاهم مع المدعى عليه وليس هو المتفق عليه، ولما وصلت إليه القضية من قيام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ فقد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فطلبا مهلة للجلوس وتقديم ما يتم الاتفاق عليه في الجلسة القادمة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن يقدم حال عدم الصلح مع المدعية ما يثبت الدفع الذي يخص المسترجعات، والذي ذكره في هذه الجلسة؛ فاستعد لتقديمه عبر أيقونة الطلبات، والله الموفق. وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر من يمثل المدعية:(.....) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (......) ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (....) ، وبسؤال الدائرة من يمثل المدعية عن الصلح بين الطرفين أجاب بأنهم لم يتوصلوا الى صلح في هذه الدعوى، ثم عقب بأن طلبه ينحصر في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧١٥٢١ واحد وسبعون الف وخمس مائة وواحد وعشرون ريال وأضاف بان المسترجعات كانت على مبالغ سابقة في عام ٢٠١٩ وما قبلها وانها لا تخص المبلغ محل الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليها بان المسترجعات من عام ٢٠١٩ وما قبلها واما ما يخص الأعوام من ٢٠٢٠ وما بعدها لم يتم التعامل مع المدعية وليس في ذمة موكلتي أي مبالغ تخصهم ولم تقم موكلتي بالبيع والشراء مع المدعية، وان هذه المسترجعات ضمان وقد ارفقت عبر ايقونة الطلبات في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ ثم طلب ممثل المدعية بان يرفق مذكرة تفصيلية مبين فيها المبالغ المسددة والغير مسددة والمسترجعات والتواريخ وغيرها فاستجابت الدائرة لطلبه على ان يكون خلال مدة أقصاها عشرة أيام وترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليها (.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية كان حاضرا في بداية الجلسة ثم خرج قبل دخول الدائرة، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتفهم وكيل المدعية عبر هذا المحضر أنها ستحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن حال خروجه من الجلسة قبل دخول الدائرة في الجلسات القادمة. وفي جلسة اليوم ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته في الجلسة الماضية أجاب بأن عقد الأتعاب مع موكلته انتهى قبل موعد الجلسة الماضية وحضر ممثل عن موكلته في الجلسة الماضية ثم خرج، وبسؤاله عن المذكرة التي استمهل لأجلها في جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والتي أمهلته الدائرة فيها ١٠ أيام لتقديمها ولم يقدمها أجاب بأنه قدمها عبر أيقونة الطلبات في هذا اليوم وأن السبب في التأخر يعود إلى موكلته بعدم تزويده بالفواتير، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث ثبت للدائرة عدم جدية المدعية في دعواها بعدد الأمور؛ حيث طلب وكيلها في جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية للدائرة خلال ١٠ أيام ولم يقدمها الا في ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ، دون تقديم عذر مقبول لذلك، كما أنه في أثناء هذه المدة وفي الجلسة قبل الأخيرة حضر من يمثل المدعية ثم خرج قبل فتح الدائرة للجلسة بعد تحضيرهم من الكاتب دون تقديم أي عذر حيال هذا التخلف، إضافة إلى عدم استعدادها مسبقاً بتزويد موكلها المستندات اللازمة للدعوى لتقديمها عند طلب الدائرة بحسب ما ذكر وكيلها في الجلسة الأخيرة، وحيث إن تخلفها عن حضور جلسات الدائرة، وعدم تقديم ما يطلب من الدائرة في المواعيد المحددة والتأخر في ذلك مدة طويلة فيه إطالة لأمد القضية دون مسوغ لذلك إلا عدم جديتها، كما أن فيه عدم مراعاة للمدد المنصوص عليها في النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (.....) ، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.