حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430217034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468674/1443
رقم الحكم:4430217034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468674 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430217034 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٦٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٣,٣٨٩,٥٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وست وخمسون هللة، وأتعاب المحاماة والتقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد وثيقة مستوى تقديم الخدمة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦م على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢/ مجموعة فواتير بقيمة (٢٠٤,٢٤١.٥٦) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وواحد وأربعين ريال وست وخمسون هللة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة جاء فيها: (أولاً: بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦م تم التوقيع على اتفاقية خدمات الشحن البحري بين موكلتنا مع المدعى عليها، وتم التنفيذ المستمر للاتفاق وقامت المدعية بإنجاز خدمات الشحن البحري وتخليص الحاويات والنقل التخزين لصالح المدعى عليها حسب شروط العقد. وتم إنجاز هذه الخدمة ولكن لم تلتزم المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها كاملةً في مواعيدها وفق الفواتير المقدمة. ثانياً: بلغ إجمالي المديونية المتعثرة والمتأخرة بموجب الفواتير المعتمدة حسب التعامل وعددها (٥) فواتير للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١١م وحتى ٢٠٢١/٠٣/٣٠م. بإجمالي مبلغ (١٧٦,٢٤١,٥٦) مائة وستة وسبعون ألف ومائتان واحد وأربعون ريال وستة وخمسون هللة، وحيث صدر لصالح موكلتنا صك الحكم القطعي رقم (٤٣٧٧٦٣٧٧٧) في القضية رقم (٤٣٨٠٦٠٢) بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦٢,٨٥٢.٥٦) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وستة وخمسون هللة، وجاء في صك الحكم: (... الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في رفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك) عليه فإن موكتنا متبقي لها مبلغ (١٣,٣٨٩,٥٦) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وخمسون هللة ولم يتم سداده لموكلتنا حتى الآن، رغم إشعار المدعى عليها بالسداد و الاستحقاق للمبلغ المتبقي. ثالثاً: أرسلت موكلتنا للمدعى عليها بالبريد الإلكتروني مطالبة ومعها الفواتير خمس فواتير معتمدة للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١١م وحتى ٢٠٢١/٠٣/٣٠م. مع كشف بالحساب، وبعد أن استلمت الشركة الفواتير وكشف الحساب لم ترد على موكلتي ولم تقم بالسداد، إضافة إلى أن المراسلات بين المدعية والمدعى عليها تفيد بإقرار صريح من المدعى عليها للخدمة و صحة مبلغ المطالبة وعدم الاعتراض على الفواتير بدليل الوعد بالسداد في الرد من مدير الشركة السيد / (...) ، بكتابته عبارة: (بالنسبة لرصيدنا الباقي سيتم ترتيبه نهاية هذا الشهر). وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الإجمالي الناتج عن التعامل بين طرفي الدعوى والمستحق لموكلته وعن المسدد والمحكوم به؟ أجاب قائلاً: (٢٠٤,٢٤١) مائتان وأربعة آلاف ومائتان وواحد وأربعون ريال، وسددت المدعى عليها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، وحكم بمبلغ قدره (١٦٢,٨٥٢) مائة واثنان وستون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريال بحكم قررنا فيه حصر مطالبتنا في المبلغ المحكوم به مع حقنا في المطالبة بالباقي في دعوى مستقلة. ثم جرى الاطلاع على الصك المرفق فوجدته كما ذكر، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من العقد والقيمة الإجمالية المستحقة للمدعية والحكم الصادر في القضية بالمبلغ المذكور صحيح، وأما السداد فقد سددنا للمدعية مبلغاً قدره (٤١,٣٨٩) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، كما حكم لهم بمبلغ قدره (١٦٢,٨٥٢) مائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وبذلك يكون الإجمالي (٢٠٤,٢٤١) مائتان وأربعة آلاف ومائتان وواحد وأربعون ريال، ولم يعد لهم حق علينا. وبسؤاله عن كيفية سداد المبالغ المدفوع بها؟ أجاب قائلاً: عن طريق حوالات بنكية لا أذكر عددها وهي بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٣٨٩) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال. وبسؤاله البينة طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسبق إمهالها لتقديم البينة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٣,٣٨٩,٥٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وست وخمسون هللة، وأتعاب المحاماة والتقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن ما جاء في الدعوى من العقد والقيمة الإجمالية المستحقة للمدعية والحكم الصادر في القضية بالمبلغ المذكور صحيح، وأما السداد فقد سددنا للمدعية مبلغاً قدره (٤١,٣٨٩) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، كما حكم لهم بمبلغ قدره (١٦٢,٨٥٢) مائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وبذلك يكون الإجمالي (٢٠٤,٢٤١) مائتان وأربعة آلاف ومائتان وواحد وأربعون ريال، ولم يعد لهم حق علينا. وبما أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسة رغم تبلغها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم البينة على سداد كامل المبلغ ولم تحضر ولم تقدم البينة مما يعد نكولاً منها، وبما أن الأصل عدم السداد ولأنها لم تقدم بينة على ما يخالف الأصل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة فبما أنه لم يقدم عقداً، وبما أن الدائرة ترى عدم استحقاقه للأتعاب، أما عن طلبه التكاليف القضائية فإن الدائرة ترى عدم استحقاقه لرفعها قبل أوانها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٣,٣٨٩,٥٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وست وخمسون هللة، ورفضت المطالبة بأتعاب المحاماة لعدم الاستحقاق، ولم تقبل المطالبة بالتكاليف القضائية لطلبها قبل أوانها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث