حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531141706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571340924/1445
رقم الحكم:4531141706
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571340924 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531141706 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571340924 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات خاصة بالنظافة العامة) عدد (١٣) (منتجات ورقية ومنظفات صناعية)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥م، وطالب بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة من الفترة 2019/10/14م حتى الفترة 2020/03/16م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/29هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى بالرغم من إمهالها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها فيما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته، متمثلة في مجموعة من الفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أن المدعى عليها لم تجب على الدعوى رغم إمهالها، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/ إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وخمسون هللة. ثانياً/ إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,300) ألفان وثلاثمئة ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق.