حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531141171
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531141171
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571381764لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531141171 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٨١٧٦٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيلا عن المدعية، بموجب وكالة الكترونية رقمها ((...)) وتاريخها ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية ، كما حضر (...)، بصفته مدير للشركة سجل تجاري رقم (...) ، بموجب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة التجارة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: ( إشارة الى عقد التوريد المبرم بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤م بخصوص قيام موكلي بتنفيذ أعمال تركيب تتمثل في عمل أساسات بناء معدنية لعمل أسقف معدنية لفلل في عدة مواقع تابعه للمدعى عليها في منطقة (...)في مدينة (...)، وتبلغ قيمة العقد مبلغ وقدرة ٢١٦.٧٤٢ مائتان وستة عشر ألف وسبع مائة واثنان واربعون ريال سعودي فقط ، وعند بدء موكلي بتنفيذ أول عمل تركيب الذي بلغت مدة تنفيذه (٦٠) يوم بسبب مماطلة المدعى عليها ، وعند الانتهاء منه قامت المدعى عليها بفسخ العقد دون وجه حق وقامت بمنع موكلي من إكمال العمل موضوع العقد المذكور . الطلبات : أطلب إثبات قيام موكلي ببدء تنفيذ أول عمل والانتهاء من تنفيذه ). ثم استوضحت منها الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجابت أنه خشية تضرر الأعمال التي نفذها موكلتها أو حدوث طارئ جديد عليها بالتعديل أو التغيير. وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر أن المدعي قام بتنفيذ عينة للعمل في الموقع ، ولكن لم يقم بعدها باستكمال الأعمال بشكل نهائي وجرى دفع مستحقاته مقابل إنجازه. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على أسبابه. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ ، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إثبات حالة الأعمال التي اتفق مع المدعى عليها على تنفيذها، وبعد مطالعة مرفقات الدعوى، لم يظهر تحقق أركان الطلب المستعجل، وهو ركن (الاستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فإن للمدعي إن رغب التقدم بدعوى موضوعية لبحث مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه من عدمه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.