حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306043/1445
رقم الحكم:4531139260
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306043 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139260 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات حليب الأطفال، بثمن إجمالي قدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١- فواتير عددها (٢٦) فاتورة على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها ، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦م، ممهور بختم المدعى عليها. ٣- اتفاقية أتعاب محاماة على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات مبرمة مع المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م، مذيلة بتوقيع الطرفين. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضها على الممثل النظامي للمدعى عليها أرفق عبر الدردشة مستنداً من المحاسب يفيد أن المبلغ المستحق للمدعية يبلغ قدره (١,٤٠٨ ) ألف وأربعمائة وثمانية ريالات فأفهمته المحكمة بإيداعه عبر الطلبات، واستمهل وكيل المدعية لعرضها على موكلته لتحديد الموقف حيالها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما يثبت السداد أجاب قائلا: "الموقع أغلق قبل سنتين ولا يوجد لدينا ما يثبت السداد وبسؤال وكيل المدعي هل المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة المذكور في مذكرته؟ أجاب قائلا: "لم تسدد". ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بقيام موكلته بسداد المبلع والمتبقي مبلغ قدره (١,٤٠٨ ) ألف وأربعمائة وثمانية ريالات، ولما أن المحكمة طلبت من وكيل المدعى عليها ما يثبت السداد ولم يقدم ذلك، وبناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات، وللبينة التي قدمت من وكيل المدعية المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ قدره (١٩,٢٠١) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ١,٩٠٠ ) ألف وتسعمائة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث