حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531126205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571338424/1445
رقم الحكم:4531126205
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338424 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531126205 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٨٤٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه تتضمن ما نصه: أولًا: الوقائع: ١-تعمل موكلتي بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع مواد النظافة، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها مؤسسة/(...) التجارية – لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها. (مرفق مستند رقم ١ – صورة اتفاقية تسهيلات على الحساب) ٢-بناءً على ما سبق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، هذا ودرءاً لإجحاف المدعى عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت على المديونيات المعلقة بذمتها لصالح موكلتي والتي تقدر بمبلغ وقدره ١٨٦٥٠.٣٣ ثمانية عشر ألفـــــا وستمائة وخمسـون ريالاً وثلاثة وثــلاثون هلله مرفق مستند رقم ٢ – صورة مصادقة حساب عميل) ٣-تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي مما حدا بموكلتي لإقامة الدعوى المنظورة امام فضيلتكم للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتالي: ثانياً: الطلبات: - إلزام المُدعى عليها مؤسسة/(...) التجارية – سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ ١٨٦٥٠.٣٣ ثمانية عشر ألفـــــا وستمــائـة وخمسـون ريالاً وثلاثة وثــلاثون هللة. - إلزام المدعي عليها بمصاريف وأتعاب المُحاماة بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٦٢١٨٨٤١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ قدمت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١٨,٦٥٠.٣٣) ثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة؛ لقاء توريد مواد نظافة لصالح مؤسسة المدعى عليه، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية تسهيلات على الحساب-تعامل بالآجل- صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم مطابقة رصيد مؤرخة في ١٠/٠٧/٢٠٢٣م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه لم يقدم مذكرةً بدفاعها، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، استناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوى الماثلة رفعها من محام إلا أن الدائرة تنظر هذه المطالبة باعتبارها دعوى تعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولم تقدم وكيلتها للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة هذه الدعوى لتتحقق الدائرة من جسامة الضرر المدعى به ووقوعه حقيقة مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم بحسب المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع مساهمة (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨,٦٥٠.٣٣) ثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية شركة (...) للتصنيع مساهمة (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.