حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430195309

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430195309

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067380لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430195309 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470067380لعام 1444هـ المدعي: شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأه الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٣٠م على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة وقيمة الأجرة (١٥,٥٦٧.٨٠) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانون هلله، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ حتى ١٤٤٠/٠٨/٢هـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حيث وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر أن موكلته أبرمت عقدت تأجير سيارات مع المدعى عليها، وعليه قامت المدعية بتسليم المدعى عليها سيارة صني اتوماتيك موديل ٢٠١٧م، رقم اللوحة (د ح ن ٣٥٠٣) لمدة (٢٢٠) مئتان وعشرون يوم بإجمالي مديونية وقدرها (١٥,٥٦٧.٨٠) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانون هلله، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠,١٦٧.١٥) عشرة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وخمسة عشر هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٤٠٠.٦٥) خمسة آلاف وأربعمائة ريال وخمسة وستون هلله طلب إلزام المدعى عليها بسدادها مع حفظ كافة حقوق موكلته الأخرى. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت بالدفع بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، حيث ذكرت أن الدعوى مقامة على السجل الرئيسي والمتواجد في سدير ومقر موكلتها الرئيسي بالرياض، وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة ما يثبت ذلك فأرفقت عن طريق تبادل المذكرات في الطلبات مستند ذلك وهو عبارة عن العنوان الوطني لشركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق بمنازعة في عقد تجاري وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وقد دفع المدعى عليه بأن مقر الشركة في مدينة الرياض حيث أرفق لذلك العنوان الوطني وتبين أن مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية من أنه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وقد دفع المدعى عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وحيث أرفق العنوان الوطني للشركة في خانة تبادل المذكرات في طلبات القضية، وحيث قامت الدائرة بمسحه في مرفقات القضية،ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (...2ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها...) أهـ والمدعى عليها ليس مقرها الرئيسي في مدينة جدة، وإنما مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا لنظر هذه الدعوى رقم (4470067380) المقامة من شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد ضد شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأه؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث