حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430178340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302931/1443
رقم الحكم:4430178340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302931 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430178340 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٢٩٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- ١- سيارة لوحة رقم ((...)) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧ – اللون أبيض لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٢- ٢- سيارة لوحة رقم ((...)) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧ – اللون أبيض لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٣- ٣- سيارة لوحة رقم ((...)) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧ – اللون أبيض لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٤- ٤- سيارة لوحة رقم ((...)) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧– اللون أبيض – لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية. بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٢٥٧) مئتان وثمانية وعشرون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨,٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١١هـ سدد منه (١٩٩,٧٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م حتى ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م إلى ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد المبرم وتعميد الاستئجار وذكر بأن عقد الاجار هو عبارة عن عقد إيجار تشغيلي. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق في خانة الطلبات بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٤هـ مزيد بينة على دعوى موكلته وهي عبارة فواتير الأجرة الشهرية التي تثبت كامل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى التقارير، ثم قرر الاكتفاء وطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٨٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه حتى الآن، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٨٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال، يُمثِّل قيمة إيجار سيارات على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد المبرم وتعميد الاستئجار وفواتير الأجرة الشهرية التي تثبت مبلغ المطالبة؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٥٥٧) ثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث